responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 185


بطريق آخر سوف نشير إليه .
الثاني : ان المبيع على ضوء هذا الرأي الفقهي انما هو الحق المتعلق بالأرض ، دون الأرض نفسها ، ليقال انها داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) لا في نطاق ملكية المحيي حتى يكون أمر بيعها بيده ، والفرض ان الحق كالمال قابل للنقل بالبيع ونحوه ، فاذن المراد من بيع الأرض على أساس هذا الرأي بيع الحق المتعلق بها لا نفس الرقبة .
ويرده : ان الحق بما انه حكم شرعي مجعول من قبل الشرع غير قابل للبيع في نفسه وبقطع النظر عن متعلقه ، وان افترض انه قابل للنقل ، وفيما نحن فيه الحق الحاصل للمحيي بسبب قيامه بعملية الاحياء وإن كان قابلا للنقل ، الا انه غير قابل للبيع في نفسه ، وذلك لان مفهوم البيع مفهوم خاص لدى العرف فلا يتوفر في نقل الحق ، فإنه عبارة عن منح البايع علاقته الاعتبارية بالمبيع للمشتري ومنح المشتري علاقته الاعتبارية بالثمن للبايع ، والفرض ان الحق نفس الاعتبار والإضافة ، لا انه طرف له ، فلا يصلح ان يكون مبيعا ، لأن المبيع انما هو طرف الإضافة لانفسها .
وبكلمة أخرى ان المراد من الملك هو نفس العلاقة الاعتبارية بين المال وصاحبه ، ففي مقام البيع يمنح صاحبه علاقته الاعتبارية به للمشتري في مقابل منح المشتري علاقته الاعتبارية بالثمن له .
ومن الواضح ان هذه العلاقة لا تتصور بين الحق وصاحبه نظرا إلى أن الحق نفس العلاقة والإضافة بين متعلقه وصاحبه ، لا انه طرف لها - مثلا - من يقوم بعملية احياء الأرض يحصل له علاقة اعتبارية لها على مستوى الحق ، ومن الطبيعي انه ليس لعلاقته بها

185

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست