فعندئذ يقع التنافي بين المجموعتين بناء على ما هو الصحيح من ظهور القيد في الاحتراز ، ودلالته على أن الحكم غير ثابت للطبيعي على نحو الاطلاق ، والا لكان القيد لغوا . وعلى ضوء هذا الأساس ، تدل المجموعة الرابعة على أن الحكم - وهو النفل - لم يثبت لطبيعي الأرض التي لا رب لها ، بل ثبت لحصة خاصة منها - وهي التي يكون عدم الرب لها من ناحية جلاء أهلها - والا لكان هذا القيد لغوا محضا بعد ما ثبت الحكم للطبيعي الشامل لها . نعم ، بناء على ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم ظهور القيد في أمثال الموارد للاحتراز ، أو عدم اخذهم به وحمله على الاهتمام به في مورده أو نحوه فلا معارضة في البين أصلا . فالنتيجة لحد الآن قد أصبحت انه لا تنافي بين هاتين المجموعتين على أساس كلا المسلكين . واما عدم تنافيها مع المجموعة الثالثة : فباعتبار انها تعم ما إذا كان لها أهل ورب وإن كان باستيلاء المسلمين عليها بغير الجهاد المسلح تخرج عن نطاق ملكية أهلها وتدخل في نطاق ملكية الإمام ( ع ) . فتكون النسبة بين المجموعتين عموما من وجه ، ومورد الالتقاء بينهما الأرض الخربة التي لا رب لها . ومورد الانطباق للمجموعة الخامسة خاصة : الأرض المعمورة التي لا رب لها ، ومورد الانطباق للمجموعة الثالثة خاصة : الأرض الخربة التي لها رب .