responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 115


< فهرس الموضوعات > المعروف عدم جواز التصرف في الأرض التي تكون ملكا للامام عليه السلام بدون اذنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر لاثبات اذنه ( ع ) عدة طرق :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطريق الأول : ونقده < / فهرس الموضوعات > الأول : اعتبار اذنه مطلقا .
الثاني : عدم اعتباره كذلك .
الثالث : التفصيل بين زماني الحضور والغيبة فيعتبر في الأول ، دون الثاني .
اما القول الأول : فهو المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا . وعن العلامة ( قده ) في المختلف دعوى الاجماع على ذلك صريحا . وعن المحقق في جامع المقاصد : لا يجوز لأحد الاحياء من دون اذن الإمام ( ع ) وانه اجماعي عندنا . وعن التنقيح : الاجماع على انها تملك إذا كان الاحياء بإذن الإمام ( ع ) وعن الشهيد الثاني ( قده ) في المسالك : لا شبهة في اشتراط اذنه ( ع ) في احياء الموات فلا يملك بدونه اتفاقا .
هذا مضافا إلى أن مقتضى العقل والشرع عدم جواز التصرف لأحد في ملك غيره بدون اذنه ورضاه .
فاذن يقع الكلام في الطرق التي ذكرت لاثبات اذنه ( ع ) في احياء الأرض واستثمارها وهي ثلاثة :
الطريق الأول : المجموعة من النصوص التي تقدمت - وهي التي جاءت بهذا اللسان : من أحيى أرضا مواتا فهي له ، أيما رجل أحيى أرضا مواتا فهو أحق بها وهي له ، وهكذا - بدعوى انها كما تدل على سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض تدل على اذنه ( ع ) واجازته بالقيام بهذه العملية ، وبذل الجهد في سبيل بث الحياة فيها ، وذلك لأنها وان وردت في مقام تشريع سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض إلا أن ورودها من مالك الأرض ملازم عرفا للاذن المالكي في القيام بالعملية المزبورة .

115

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست