responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 414


القطعي لدى العرف قائم على عدم خصوصية لها . ولذا يعم الحكم البئر أيضا . وعليه فلا يبعد دعوى عموم الصحيحة - بضميمة هذا الارتكاز - لما نحن فيه ، وكذا يشمله التعليل في رواية الرحى التي نشير إليها في المسألة الثالثة .
واما الروايات المتقدمة : الدالة على كون الاعلى أحق بالماء من الأسفل فلا يبعد دعوى انصرافها عن هذه الصورة أولا . وعلى تقدير اطلاقها فلا مانع من تقييده بما ذكرناه ثانيا المسألة الثالثة : لا يجوز بناء رحى على نهر مملوك بدون اذن صاحبه ، وهذا لا كلام فيه ، وانما الكلام فيما إذا استجد بنائها باذنه فهل له بعد ذلك تعطيل هذه الرحى أو لا ؟ فيه وجهان :
الظاهر هو الوجه الأول : وذلك لصحيحة محمد بن الحسين قال كتبت إلى أبي محمد ( ع ) رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل فأراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، اله ذلك أم لا ؟ فوقع ( ع ) ( يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن [1] .
فإنها واضحة الدلالة : على عدم جواز تعطيلها على أساس انه يضر بصاحبها ، بل قوله ( ع ) في الصحيحة ( ولا يضر أخاه المؤمن ) كبرى كلية لا تنحصر مواردها بما نحن فيه .
ومن هنا لو اذن : بغرس الأشجار في حافتي نهره أو غيرها فليس له الرجوع عن اذنه بتحويل الماء في غير هذا النهر الموجب لهدم تلك الأشجار أو غيرها .
فالنتيجة : ان الصحيحة تدل على حكم سيال بقرينة التعليل



[1] الوسائل ج 17 الباب 15 من أبواب احياء الموات الحديث 1 .

414

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست