نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 89
صاحب المدارك قال : ( وعبارة المصنف كالصريحة في التعميم حيث أطلق وجوب الشاة بعد تحرك الفرخ وفصل الحكم قبله ) . وعن الأستاذ دام ظله : ومقتضى ذلك زيادة فداء كسر حمل البيض ذي الفرخ المتحرك في الحرم على فداء الفرخ نفسه الذي عرفت وجوب نصف درهم له ، وعن الشهيدين : إن حكم البيض بعد تحرك الفرخ حكم الفرخ ، ومقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحل ، ويجب على المحل في الحرم نصف درهم ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم ) . وعن الأستاذ حفظه الله : يجب علينا النظر إلى الروايات وإخراج الحكم المتيقن منها . منها خبر يونس بن يعقوب [1] قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض قال : إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يتحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم ) . وعن الأستاذ حفظه الله : ولا دلالة فيه على ما اختاره صاحب الشرايع بل هو يدل على ما ذهب إليه الشهيدان لقوله عليه السلام : ( عن رجل أغلق بابه في الحرم بعد ما أحرم للبيض نصف إن لم يتحرك ) معناه إن ترك وهو محرم في الحل حمل . ومنها صحيح علي بن جعفر [2] سأل أخاه عليه السلام ( عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك شاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفراخ لم تتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ) . وعن الأستاذ حفظه الله : وفيه احتمالان : الأول : ضرب الذيل وهو ( إن كان محرما ) بالصدر وهو قوله عليه السلام : ( عليه أن يتصدق إلخ ) فيصير موافقا لما اختاره الشهيدان ، وأما أن لم نضرب الذيل وهو ( إن كان محرما ) بالصدر وهو قوله عليه السلام : ( عليه أن يتصدق إلخ ) فيصير موافقا لما اختاره الشيخ ومن تبعه ، ومنهم صاحب الشرايع ، ولكن مع ذلك كله لا يصير الرواية دليلا على ما اختاره صاحب الشرايع لاجماله وتردده بين هذين الاحتمالين . ومنها ، صحيح الحلبي [3] قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام ، فقال : جديين أو حملين ) وحمله الشيخ على الفراخ المتحرك ، وإن كان الموجود في الرواية بيضتان بمقتضى ما في صحيح علي بن جعفر المتقدم فإنه عليه السلام حكم فيه في كسر البيضتين بحملين . وعن الأستاذ حفظه الله : فإن قدمنا الحلبي على غيره من الصحاح يقع التعارض بينهما إذ الموجود في الأول ( في البيض المتحرك حمل ) وفي الثاني : ( في الفرخ المتحرك درهم ) ويمكن رفع التعارض بأن نحكم في الفرخ بوجوب درهم إلا إذا كان
1 - الوسائل - الباب - 16 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [3] . 2 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب كفارات الصيد - ح [1] . 3 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [2] .
89
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 89