responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 80


وهل يمكن إجراء البحث هنا وهو إيجاب المدأ والمدين كما أجريناه في كفارة صيد النعامة أم لا ؟ وعن الأستاذ حفظه الله : لا يصح إجراؤه هنا للفرق بين المقام وهو البحث عن بيض النعام بخلافه هناك الذي يكون البحث فيه في نفس النعامة .
أما الكلام في بيان محل ذبح الفداء : فصريح بعض النصوص هو هدي بالغ الكعبة ، وعن صاحب الشرايع إنه أطلق كونه هديا .
وأما مصرف هذا الهدي ، فالواجب تفريقه على المساكين في الحرم لا مطلق المساكين ، وعن صاحب الجواهر : والأظهر أن مصرف هذا الهدي كغيره من جزاء الصيد مساكين الحرم ، لاطلاق اسم الهدي عليه في الكتاب ، وفحوى إبداله بإطعام المساكين وغير ذلك ، ولا يجب ترتيبه للأصل وغيره .
وعن الأستاذ دام عزه : وقوله ( ولا يجب ترتيبه ) هو الفرق بين هدي الحج وغيره ، خلافا للأستاذ دام عزه حيث قال بعدم الفرق بين هدي الحج وغيره .
نعم في شمول قوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم ) على مورد البحث نظر وتأمل ، بقي شئ : وهو أنه هل يجب في إرسال النتاج أن نصبر حتى يصير كبيرا أم لا يجب الصبر ؟ فعن الأصحاب عدم وجوب الصبر ، ولكن عن الأستاذ حفظه الله : مقتضى تناسب الحكم والموضوع هو الصبر حتى يكون فيه صلاحية للارسال .
قال المحقق صاحب الشرايع : ( الخامس في كسر بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ) والأول يأكل الحجر والثاني هو الكبك المعروف ، البحث هنا كالبحث في بيض النعام ، بمعنى أنه يجب فيه صغار الغنم بعد الكسر إن كان فيه فراخ قد تحرك ومات ، وأما إن لم يكن فيه فراخ قد تحرك أو كان ولم يمت فيجب إرسال الفحل في عدد البيض من الغنم .
ومستند هذا القول صحيح سليمان بن خالد ( 1 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ) وصحيحه الآخر ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام ) .
وعن الأستاذ حفظه الله : والمثل فيه في أصل الكفارة لا أن بيض القطاة في الكفارة مساو لبيض النعام ، بل كفارة بيض النعام بكارة من الإبل وكفارة بيض القطاة صغار من الغنم ، ودعوى احتمال المثلية بينهما - أي بين بيض النعام وبيض القطاة - مدفوع بمقتضى خبر سليمان بن خالد ( 3 ) المتقدم .
قال المحقق صاحب الشرايع : ( ولكن قيل عن البيضة مخاض من الغنم ) لمضمر سليمان بن خالد ( 4 ) قال : ( سألته عن


1 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 4 ) . 2 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 2 ) . 3 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 4 ) . 4 - الوسائل - الباب - 25 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 4 ) .

80

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست