نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 64
ثم إن جواز الاخراج منها مختص بالقمارى ، ولكن ألحق الماتن به الدباسى مع أنه ليس فيها أي في الصحيحة وغيرها أثر منه ، وعن صاحب الجواهر : نعم هو خاص بالقمارى ويمكن إتمامه بعدم القول بالفصل . وعن الأستاذ حفظه الله : وأشكل عليه الأصحاب بأنه خلاف مقتضى التحقيق . نعم يمكن أن يكون القائل بعدم الفصل سعة تتبعه أزيد منا وأنى بإثبات ذلك . وعن كشف اللثام : من أنه ليس فيها أي في الصحيحة ولا في شئ من الفتاوى إلا الاخراج من مكة لا الحرم . وعن ابن إدريس عدم جواز الاخراج عن الحرم ، فلا يخالفه منع ابن إدريس من الاخراج منه ، فيمكن إرجاع قوله إلى ما عن الشرايع وعن المبسوط ، وهو جواز الاخراج من مكة . نعم نص الشهيد على جواز الاخراج عن الحرم ، وعن كشف اللثام : لم أعرف جهته ، وعن الأستاذ حفظه الله : وما ذهب إليه من عدم جواز الاخراج عن مكة يمكن أن يكون بمقتضى فهمه الكراهة أو الحرمة من كلمة ( لا أحب ) يمكن أنه يرى التلازم بينها وبين الحرم ، ونتيجة ذلك إن قلنا بجواز الاخراج عن مكة دون الحرم فيصير الحرم بمنزلة بيت من بيوت مكة ، وإن قلنا بعدم جواز الاخراج منها فلازم ذلك عدم جواز الاخراج من الحرم أيضا ، فيصير مخالفا لما ذهب إلى جواز الاخراج من الحرم دون مكة وموافقا لما اختاره صاحب الجواهر من التلازم بين عدم جواز الاخراج من مكة والحرم وهل يمكن قبول هذا التلازم ؟ عن الأستاذ حفظه الله : وفيه قولان : الأول عدم إمكان القول بالتلازم المذكور لأنه من الممكن القول بأنه أخرجه من الحرم دون مكة ، الثاني إمكان القول به ، وفيه إن قلنا مكة كلها منحر فما اختاره صاحب الجواهر صحيح ، وإن قلنا بعدمها فلا ، فإذن لا يمكن القول بأن جواز الاخراج عن مكة ملازم للاخراج عن الحرم ، ومما تمسك به صاحب الجواهر لاثبات جواز الاخراج عن مكة قوله في ذيل عبارته ( ولو بترك الاستفصال ) . وعن الأستاذ حفظه الله : توضيح ذلك ، وقد سأل الراوي عن رجل أخرج القمارى عن مكة ، وترك الإمام عليه السلام الاستفصال عن مكة إلى الحرم أو بالعكس أو كليهما حاك بعدم الفرق بينهما ، وعن الأستاذ حفظه الله : وفيه إشكال لامكان القول بأن ترك الاستفصال حاك عن جواز القتل وعدمه أيضا ، ولأجل ما ذكرنا يقول صاحب الشرايع : ( ولا يجوز قتلهما ولا أكلهما ) وعن الأستاذ حفظه الله : ولا يكون في كلامه رحمه الله تفصيل من ناحية ممنوعية القتل والأكل . وهل هما يختصان بالحرم أم هما أعم منه ومن خارج الحرم أيضا ؟ عن كشف اللثام : يشمل اتفاقا للمحرم ولغيره في الحرم . وعن صاحب الجواهر ، بل ظاهر غيره المفروغية من ذلك للعمومات وما تسمعه من خبر سليمان بن خالد ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام ما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل ؟ قال : قيمته ، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم . وإن سلمنا جواز شرائهما وإخراجهما عن مكة هل يمكن تسليم جواز قتلهما في خارج الحرم أيضا ، قال في الدروس : القمارى والدباسي مستثنى من الصيد فيجوز على كراهة شرائهما وإخراجهما من الحرم للمحل والمحرم على الأقوى لا
1 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 7 ) .
64
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 64