نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 50
، وإلا لا يمكن إثبات عدم منحرية غير منى بهذه الروايات ، وأما الروايات منها ، عن إبراهيم الكرخي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى ، وفيها وجوب الذبح بمنى . ومنها عن معاوية بن عمار [2] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منى . وهو يدل على عدم وجوب ذبح الهدي بمنى ولأجل ذلك حملها الشيخ على التطوع . وعن الأستاذ حفظه الله هذا الحمل بعيد ، لأن في الفعل المندوب لا يكون تعيير مضافا إلى ظهور هديك في الهدي الواجب . نعم لا يمكن استظهار الاشعار أو التقليد منه أيضا . وعن صاحب الحدائق حملها على التقية حيث قال : جمهور العامة يجوزون ذبح الهدي في مكة حتى هدي التمتع . وعن الأستاذ أدام الله ظله : نعم ولكن صدور التعيير منهم يدل على أنهم كانوا يذبحون بمنى إذ لو كانوا في مكة لم يعيرونه عليه السلام . وهل تعييرهم يرجع بخصوص ما فعله عليه السلام في منزله ؟ أو بمكة ؟ لأن التعيير إن كان يرجع بمكة فيصير مقابلا بمنى . وعن الأستاذ حفظه الله : لا يبعد رجوعه إلى كليهما . ويحتمل أن يكون الهدي لعمرة مفردة فإذن ( مكة كلها منحر ) للعمرة المفردة لأن الإمام عليه السلام استدل في جواب المعترضين عليه بقوله ( إن مكة كلها منحر ) كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( منى كله منحر ) ومن ذلك كله يظهر لك عدم انحصار منى في المنحرية بل مكة كلها منحر فيجوز ذبح الهدي للعمرة بمكة وإن كان في منى لا بأس به . ومنها عن شعيب العقرقوقي [3] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ، قلت : فأي شئ أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث . وعن الأستاذ دام عزه : وفيه أنه إن كان ذبح الهدي بمكة جايزا للمعتمر فللحاج يجوز أيضا . ومنها عن مسمع ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحر إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر . ومنها عن عبد الأعلى ( 5 ) قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا هدي إلا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى . وفيه انحصار المنحرية في منى ، ولكن لا يخفى فيها من المناقشة من جهة الدلالة ، وهي قوله عليه السلام ( لا هدي إلا من الإبل ) والحال أن الإبل من بين الأنعام الثلاثة مندوب ، وحينئذ ذبح الهدي في منى يكون بواسطة المقابلة مندوبا أيضا
1 - الوسائل الباب - 4 - من أبواب الذبح ، ح [1] . 2 - الوسائل الباب - 4 - من أبواب الذبح ، ح [2] . 3 - الوسائل الباب - 4 - من أبواب الذبح ، ح [3] . 4 - الوسائل الباب - 4 - من أبواب الذبح ، ح ( 5 ) . 5 - الوسائل الباب - 4 - من أبواب الذبح ، ح ( 6 ) .
50
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 50