نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 44
نعم يمكن أن يقال أن المتيقن من الأخبار وجوب الفصل بين الاحرامين الكاملين لا الناقصين فيرجع الخلاف إلى وجوب الفصل بين الاحرامين كالعمرتين وعدمه خلافا لما زعمه المدارك . قال المحقق صاحب الشرايع : ( والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا وقيل : يأتي بما كان واجبا وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه وإن كان الاتيان بمثل ما خرج منه أفضل ) . وعن العلامة التفصيل بين الواجب والمندوب ، ففي الأول هو الحكم بوجوب المماثلة عليه في القابل ، خلافا للمندوب يحرم بما شاء في المستقبل . والبحث فيه من جهتين : مرة على ما اقتضاه القواعد ، وأخرى ما يمكن استظهاره من النصوص الواردة في الباب . أما الأول : إن المحصور إن كان قد أحصر وقد أحرم بالحج قارنا يبعث بهديه وأحل فعليه القضاء في القابل إن كان الحج واجبا معينا ، وإلا فندبا : وإن كان مخيرا بينه وبين غيره كأهل مكة فهو الآن مخير أيضا . وقال المصنف في المتن : القارن لم يحج في القابل إلا قارنا سواء كان الحج واجبا أم مندوبا ، والواجب تعيينيا أم تخييريا . وعن المسالك والمدارك : أنه مشهور ، وعن صاحب الجواهر : بل الأكثر ، بل المشهور لصحيحي محمد بن مسلم [1] عن أبي جعفر عليه السلام وعن فضالة ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني ، قال : يبعث بهديه قلنا : هل يتمتع في قابل ، قال : لا ( لكن يدخل بمثل ما خرج منه ) . وعن الأستاذ حفظه الله : مقتضى إطلاق قول الراوي وهو ( القارن يحصر ) و ( رجل ساق الهدي ) وترك استفصال الإمام عليه السلام شمول الأقسام المتصورة في المسألة ، بمعنى أن القارن لم يحج في القابل إلا قارنا سواء كان الحج واجبا أم مندوبا والواجب تعيينيا أم تخييريا . وما في كشف اللثام - من احتمال أن فرضه قران - لا قرينة عليه فيها ، بل عليه إتمامه بمثل ما خرج منه . ويمكن حمل النصوص المزبورة على الندب لعدم وجوب الدخول عليه بمثل ما خرج منه عدا واجب التعييني هذا إن قلنا بعدم اقتضاء قوله عليه السلام ( يدخل ) على الوجوب كما عن المستند ، وأما إن قلنا بظهوره ، في الوجوب آكد في البعث من الصيغة كما عن البعض ، فالمتجه حملها على الندب والواجب التخييري أيضا ، لعدم وجوب القضاء عليه فيهما في القابل ، نعم يمكن أن يقال لا يجب عليه القضاء ، ولكن إن قضى فليقضه مماثلة : كالصلاة النافلة التي لا يجب على المكلف إتيانها ولكن إذا أراد إتيانها فعليه إتيانها مع الطهارة كالفريضة ، وحينئذ لا يمكن رفع اليد عن إطلاق النصوص ، وحملها على الفرد الخاص ، أو على إرادة الندب والواجب التخييري منها ، بل المتيقن ما عليه المشهور ومنهم المصنف . هذا أولا ، وأما ثانيا حملها على الندب مخالف لما قاله الإمام عليه السلام في جواب السائل ( لا ) بمعنى أنه لا يجوز الدخول خلاف ما خرج منه ، نعم إن كان فرضه التمتع وقرن للضرورة ثم أحصر أو صد لا يمكن الحكم عليه بوجوب القضاء في القابل قارنا لانصراف النصوص عنه ، فيبقى على مقتضى الأصول .
1 - الوسائل الباب - 4 - من أبواب الاحصار والصد ، ح [1] .
44
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 44