نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 35
وعن الأستاذ دام عزه : وقال عليه السلام فيها يرسل فيطاف عنه فاكتفى عليه السلام فيها في الحل بالاستنابة في طواف النساء خلافا لما قبلها حيث قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت . وإن قلت إذا رجع إلى بيته فالرجوع إلى مكة ضرر قلنا بهذا العنوان لا يمكن إثبات العذر حتى يوكل غيره ليطاف عنه . ويمكن الجمع بينهما بأن يقال له الاستنابة أو الارسال وإن كان إتيان الطواف بنفسه أولى . وعن الشيخ : حكمه عليه السلام فيها بالارسال في فرض عدم قدرته إلى الرجوع بمكة وإتيانه بنفسه . منها عن معاوية بن عمار ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه . وفيه للشيخ شاهد جمع بين هاتين النصين وتأييد له فيهما كما نقلناه عنه قبل أسطر . نعم إن قلنا جملة ( فإن لم يقدر يأمر من يطوف عنه ) للإمام عليه السلام فظاهر في التقييد ، ولكن من المعلوم هي من الراوي أضافها للسؤال عن حكمه ، فإذن الأفضل له الاتيان بنفسه ، فإن لم يقدر على إتيان الأفضل فله الاستنابة فيه . منها عن معاوية بن عمار ، قال ( 2 ) : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره . وقال سيدنا الأستاذ دام عزه : وفي هذه الرواية مع ما قبلها موضع من البحث : الأول حكمه عليه السلام بالاكتفاء بالاستنابة عنه في مفروض المسألة بقوله عليه السلام ( يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ) والتقييد بعدم القدرة في الرواية السابقة حيث قال ( إن لم يقدر عليه يأمر من يطوف عنه ) ونفى ذلك إن لم يذهب فيستنيب ، وإذا ذهب اختيارا إلى مكة يأتي به وإلا يطاف عنه . الثاني : يفهم من ( لا تحل له النساء حتى يزور البيت ) و ( يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ) توقف حلية النساء بأعم من المباشرة والاستنابة . الثالث : ظهور قوله عليه السلام في ( إن لم يحج ) أقوى في الاختيار من ظهور قوله عليه السلام في جواب السائل حيث قال : ( يأمر من يطوف عنه إن لم يقدر ) في الاضطرار ، ومما حررناه يظهر لك بالتأمل أني لم أكن بصدد إثبات كيفية الوجوب وهل هو تخييري كخصال الكفارات أم لا ؟ بعد أن كان أعم من المباشرة والاستنابة ، ولأجل ذلك لا يكون فرق فيما حررناه بين القادر وعدمه ، حيث أطلق القول ، وقال : ( لا تحل له النساء حتى يزور البيت ) .
1 - الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف ، ح ( 4 ) . 2 - الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف ، ح ( 6 ) .
35
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 35