responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 33

إسم الكتاب : الاحصار والصد ( عدد الصفحات : 193)


الهدي محله إذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى به ، ساغ له ذلك ، وواجب عليه الفداء كما عن المنتهى ، مستدلا عليه بالخبر المزبور ، وحينئذ يكون الذبح كفارة لا أنه للتحلل ، فإذن يطابق قول المشهور وهو توقف الاحلال على البعث وبلوغه إلى محله .
وعن الأستاذ حفظه الله : ظاهر النص خلاف ما اختاره المنتهى ، لأن النص صريح في جواز الذبح في مكان الاضطرار فيمن لا يتمكن من البعث . هذا كله في مكان الذبح .
وأما الكلام في زمان الهدي ففي رواية ابن عمار [1] وقصة الإمام الحسين عليه السلام يصرح فيهما زمان ذبح الهدي يوم النحر ، ولكن عن القواعد وأيام التشريق لأن أيام التشريق كلها يوم النحر ، وعن صاحب الجواهر كذلك ، ولا يكون في هذا الحكم - أيام التشريق كلها يوم النحر - فرق بين الحاج والمحصور ، فإن تعين زمان الهدي ومكانه في رواية أو غيرها يأخذ ويعمل بها وإن لم يتعين فينصرف إلى ما عين .
وكيف كان قال المحقق صاحب الشرايع : فإذا بلغ قصر وأحل إلا من النساء خاصة حتى يحج من قابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا هذا حكم المحصور في الحج الواجب والمندوب ، وأما حكم المصدود فقد سمعت ما ذكره المصنف سابقا حيث قال : فالمصدود إذا تلبس ثم صد تحلل من كل ما أحرم منه ، هذا مما لا شك فيه ولا ريب فيه يعتريه ، وإنما الكلام في كيفية حلية النساء بعد الحصر وهل يجب عليه في القابل طواف النساء خاصة ، أم إتيان طواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة وما يجب إتيانه في الحج ؟ فظاهر عبارة الشرايع الثاني إن كان الحج واجبا ، وأما إن كان ندبا فيأتي طواف النساء بنفسه أو يطاف عنه ، هذا كله في عالم الثبوت .
وأما في عالم الاثبات فيكفي ذيل رواية محمد بن محمد المفيد في المقنعة [2] ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه ، وقد أحل مما كان أحرم منه فإن شاء فيحج من قابل ، وإن شاء فلا يجب عليه الحج .
وعن صاحب الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك إذ قد سمعت في صحيح معاوية بن عمار ( 3 ) المتقدم المشتمل على الفرق بين المصدود والمحصور بذلك ، وصحيحة الآخر ( 4 ) المشتمل على إحصار الحسين عليه السلام مضافا إلى النصوص ( 5 ) المتقدمة فيمن نسي الطواف الدالة على جواز الاستنابة فيه وإن تمكن من الرجوع بنفسه كما مر الكلام فيه مفصلا .


1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد ، ح
[2] . 2 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد ، ح ( 6 ) . 3 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد ، ح
[1] . 4 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحصار والصد ، ح ( 1 ) . 5 - الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف ، ح ( 1 ) .

33

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست