responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 185


عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : المعتمر يطوف وسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر .
وعن الأستاذ حفظه الله : وهذا موافق لما اختاره صاحب الجواهر في ضمن شرح قول الماتن حيث قال : بوجوب طواف النساء بعد السعي والحلق أو التقصير .
ومعنى ذلك لا بد وأن يأتي الحلق أو التقصير بعد الطواف إذ لا يجوز له الحلق قبل اتيان الطواف ليحل مع الحلق عن كل شئ .
فإذن مقتضى الاحتياط اتيان الطواف بعد الحلق وركعتاه ولا يجوز له المواقعة قبل اتيان ركعتاه أيضا .
وعن صاحب الشرايع : وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي ووجوب العمرة على الفور .
وعن الأستاذ حفظه الله : والأحكام الوضعية لا تخص المكلف ولذا على الولي أمر المميز به ، والطواف بغير المميز ، فإن لم يفعلوه وحرمن عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا للأوامر لأن الطواف حكم المحرم فإن لم يفعل ذلك المحرم لم يحل له ما حرم عليه رجالا كان المحرم أم نساء كما عن المسالك ذلك .
فيمكن اعتبار هذا الطواف في حج النساء بالنسبة إلى حل الرجال لهن ، للأصل مضافا إلى تصريح غير واحد به من المتأخرين ومتأخريهم ، والاجماع والأخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام ، وقاعدة الاشتراك إلا ما خرج بالدليل .
هذا وعلى الخصيان إجماعا محكيا عن المنتهى والتذكرة ، مضافا إلى الأصل وهو الاستصحاب وهو بقائه في الاحرام حتى يأتي طواف النساء وركعتاه لتحل له النساء . ويشترط في صحة الطواف أن يكون مختونا ولا يعتبر ذلك في المرأة .
والحمد لله الذي يسر لنا هذا القدر من مسائل الحج أوله الشكر على ذلك أولا وآخرا وباطنا وظاهرا . وقد تم كتاب مباحث من الحج في عشية يوم السبت الرابع من شهر رجب المرجب 1414 - المشتمل على الأحكام المتعلقة بالاحصار والصد وأحكام الصيد وما يتعلق به الكفارات والضمان وباقي المحظورات والعمرة .
< / لغة النص = عربي >


1 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب الطواف ، ح ( 2 ) .

185

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست