نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 183
إسم الكتاب : الاحصار والصد ( عدد الصفحات : 193)
في الآية عن سليمان بن مهران وفي حديث أنه قال [1] لأبي عبد الله عليه السلام : كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج ؟ قال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عز وجل ليدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وعن صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده ولا إشكال في أن التقصير يكفي في العمرة المفردة إن قام القرينة من إجماع أو غيره على أنه يختص بالحج ، وإلا ففي العمرة المفردة يكفي التقصير أيضا لكن الأفضل الحلق والله العالم . وعن صاحب الشرايع : فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء فهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي ، خلافا لما سمعته سابقا من ظاهر العماني من عدم الوجوب فيها ونقل الشهيد في الدروس عن الجعفي أنه حكم بسقوط طواف النساء في العمرة المفردة وقد مر الكلام فيه مفصلا . وهذا لا ريب فيه ولا إشكال بعد ما كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل [2] يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بهما إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر [3] . وعن الأستاذ حفظه الله : وهذا مطلق وباطلاقه يشمل المعتمر بعمرة التمتع وغيرها وليكن يقيد اطلاقه بحديث محمد بن عيسى المتقدم فينحصر طواف النساء وجوبه في العمرة المبتولة . عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام [4] : يقول إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله . وعن الأستاذ حفظه الله : وقد حملوها بمعونة الروايات السابقة على أنه طاف وسعى وحل له كل شئ فهو حل لركوب على راحلته والالحاق بأهله . عن أبي بصير [5] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل . وهذا كسابقه لا بد وأن يحمل على غير ظاهره . ولذا حمل صاحب الوسائل على غيره وقال : المراد بالطواف هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى ويأتي هنا وفي أحاديث العمرة . أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميد ( 6 ) يسأل له أبا الحسن موسى عليه السلام عن العمرة المفردة على صاحبها طواف
1 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب الطواف ، ح [1] . 2 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب الطواف ، ح ( 1 ) . 3 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب الطواف ، ح [2] . 4 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب الطواف ، ح [3] . 5 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب الطواف ، ح [4] . 6 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب الطواف ، ح [5] .
183
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 183