responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 167


وقد اختار صاحب المسالك ميقات عمرته المفردة للنائي كالحج ، خلافا لصاحب العروة حيث قال : للمعتمر المفردة ميقاتان ، إحدى من المواقيت الخمس ، أو في الحل ، فأذن في العمرة المفردة إن لم يحرم منها فهو عاص ، فكذلك في الحج ولو عامدا . خلافا للأستاذ الأكبر لذهابه ببطلان الحج في فرض العمد .
وهذا البحث وهو اثبات الميقات في العمرة المفردة في الحل كان مهما ، ولكن البحث الآن في تقسيمها إلى المتمتع بها ، والمفردة .
وهي واجب كالحج مرة ، والاجماع بقسميه عليه مضافا إلى الكتاب والسنة .
قال الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله .
منها : محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل [1] وأتموا الحج والعمرة لله قال : هما مفروضان .
منها : وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عمار بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال [2] العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لأن الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله وإنما نزلت العمرة بالمدينة .
منها : ورواه الكليني [3] عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد ، قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه قال : نعم .
منها : ( 4 ) وبإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة مفروضة مثل الحج الحديث .
منها : قال صلى الله عليه وسلم وقال أمير المؤمنين عليه السلام أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأ ثم قال الصدوق : يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها ( 1 ) منها ( 5 ) وفي العلل عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني به الحج دون العمرة ، قال : لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى كالمتن ونحوه أنه لا يشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحج معها ، بل لو استطاع لها خاصة وجبت ، كما أنه لو استطاع للحج الافراد خاصة دونها وجب ، بل صرح في القواعد بالثاني ، قال : ولو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة . هذا أولا والثاني عدم ارتباطها بالحج ، وفي كلا القولين ضعف وقول الثالث وجود الارتباط بينهما .


1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العمرة ، ح
[1] . 2 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العمرة ، ح
[2] . 3 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العمرة ، ح
[3] . 4 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العمرة ، ح ( 5 ) . 5 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العمرة ، ح ( 7 ) .

167

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست