نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 150
أيضا ) هل عليه الاطعام أو الصوم أو يجوز له التأخير حتى يذبح فداءه بعد الرجوع إلى أهله ، فعن الأستاذ حفظه الله : وإن كان النص موجودا في المسألة ويحكم فيما إذا لم يقدر على ذبحه فيهما فعليه الرجوع إلى أهله ويذبح هنا ، ولكن الأصحاب لم يتعرضوا حكم هذه المسألة عن معاوية بن عمار [1] وعن الأستاذ حفظه الله : وهو بإطلاقه يشمل كون عدم ذبحه عن عصيان أو أنه لم يكن قادرا على الذبح وأمره عليه السلام بالصدقة يدل على أنه هو الكفارة ، وعن يونس بن يعقوب [2] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : يأكل الصيد ، قلت : إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة ؟ قلت من مالي ، قال : هو مالك ، لأن عليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك ) وعن الأستاذ حفظه الله : وملخص هاتين الروايتين هو دلالتهما على جواز ذبح الفداء بمنزله ولا يجب عليه الرجوع بعد مجيئه إلى أهله ولكن مع ذلك كله الحكم بالجواز وعدمه منوط بذهاب المشهور إليه وعدمه ، ولا بد من الغور في كلماتهم حتى يظهر الحال : فعن العلامة في المنتهى والتذكرة ما خلاصته : يجب ذبح الفداء والتصدق بعده إذ لا يجوز التصدق قبله لقوله تعالى : ( هديا بالغ الكعبة ) . أي ما يهدي وإن لم يكن قادرا على ذبحه فيها فيجب عليه إطعام فقراء مكة أيضا وعن الحدائق : وما ذهب إليه العلامة جيد إن كان النص موجودا ( وروى ) معاوية بن عمار ( 3 ) في الصحيح ( أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج ) وقد قلنا سابقا إن قتل نعامة مثلا فعليه بدنة ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البر ، ولكن في مورد البحث في كفارة الصيد بعد العجز عن الشاة إن وجب عليه حكم بإطعام عشرة مساكين ، وعن الأستاذ حفظه الله : وأن يترائى الخلاف منهما ولكن يمكن التمسك بإطلاقه كما قيل ( إذ لا يكون فيه لفظ الصيد والحج ) والحكم بعدم المانع من إطعام عشرة مساكين حجا كان أم غيره صيدا هو أم غيره . المقصد الثالث في باقي المحظورات . ( وهي سبعة : الأول الاستمتاع بالنساء فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عالما بالتحريم فسد حجه وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل سواء كان حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا ) لصحيح معاوية ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ) وقد استظهر الأصحاب من قوله عليه السلام : ( فعليه الحج من قابل ) فساد ما أتى به لفقدانه في النصوص إلا صحيح سليمان بن خالد ( 5 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ( في حديث ) : والرفث فساد الحج ، إلا أن الكلام في أنه هل يكون مرادهم من الفساد عدم كون تحقق
1 - الوسائل - الباب - 49 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 6 ) لا يطابق . 2 - الوسائل - الباب - 43 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [2] . 3 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 11 ) . 4 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [1] . 5 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 8 ) .
150
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 150