نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 147
الايمان ولا بعدمه ، وإطلاق النصوص مقتضي العدم . وعن الأستاذ حفظه الله : ولكن مقتضى قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء ) إلخ هو اعتبار الايمان ، ومؤيد ذلك ما عن المعصوم عليه السلام في جواب السائل : عليه إعادة زكاة المخالف بعد استبصاره دون ساير عباداته ، لاتيانها بالمخالف ، نعم إن قلنا من أن مستحق هذه الصدقة فقراء الحرم وساكنيه كما هو المنقول فعليه إتيانهم باستجازتهم أي استجازة المؤمن . ( وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا ) وعن المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وعن صاحب الجواهر : وهو كذلك في الأخير ، وأما الأول فعن بعض : عليه تأخير فداء العمرة والذبح بمنى حيث يذبح الناس ، وعن ابن إدريس إن عمرة التمتع كالحج في ذبح فداء الصيد بمنى ، وأما العمرة المفردة فيذبح بمكة قبالة الكعبة ، وعن بعض جواز فداء الصيد في موضع الإصابة وإن كان الأفضل التأخير إلى مكة ومنى حاملا للآية على ذلك : وأما النصوص منها ما عن عبد الله بن سنان [1] قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ) وهو صريح في لزوم الذبح أو النحر في الحج بمنى والعمرة بمكة ، وما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام [2] قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، فإن كان في عمرة نحره بمكة الحديث ) منها ما عن أبي عبيدة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ) ويستفاد منه وجوب دفع كفارة الصيد في موضع الإصابة وإن لم يجد فالقيمة ولكن مع ذلك له جواز الذبح في منى ، وما عن ابن أبي عمير ( 4 ) قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه ) وهو صريح في فداء الصيد من حيث أصاب في مكة أو منى ، منها ما عن زرارة ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحره بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزي عنه ) معناه وجوب ترك ذبح ما يجب عليه ذبحه بمنى ووجوب ذبحه بمكة ، وما عن حريز ( 6 ) عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ) معناه : عليه إتيان ثمنه فيما أصابه لا في غيره . وعن الأستاذ حفظه الله : والنصوص مختلفة من جهة أن بعضها يأمر بلزوم الذبح بمنى إن كان في حج وبمكة إن كان في عمرة تارة ، وبعضها يأمر بالترك في الأول ويأتي بمكة فيذبح كمن كان في عمرة ، وفي بعض آخر لزوم الذبح في مكان
1 - الوسائل - الباب - 49 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [1] . 2 - الوسائل - الباب - 49 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [2] . 3 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) . 4 - الوسائل - الباب - 51 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) . 5 - الوسائل - الباب - 51 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 2 ) . 6 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 10 ) .
147
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 147