responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 144


المحل في الحل فهو مذبوح شرعا ، وبين ما إذا ذبح المحرم في الحل أو المحل في الحرم فلا يأكله لحرمة الأكل عليه ولذلك يأكل الميتة للآية دونها ، أو بتقديم أكل الميتة على الصيد مطلقا لتعارض النصوص وتغايرها ومع عدم إمكان ترجيح أحدها على الآخر وتساقطها فيقدم أكلها للآية ، عن الحلبي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد أليس هو بالخيار ( أما يحب أن ) يأكل من ماله ؟ قلت : بلى قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ) وعن يونس بن يعقوب [2] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ، قال : يأكل الصيد ، قلت : إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ، قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة ؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك ، لأن عليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك ) وعلل الإمام في جواب السائل - حيث قال : أحل له الميتة ولم يحل له الصيد - بقوله : ( تأكل الصيد وهو مالك لأن عليك فداؤه ) فحينئذ تكون المعاوضة بين أكل الصيد والفداء قهرية خصوصا إذا ذبحه المحل في الحل ، إذ لا يكون أكل الصيد مقيدا بالحياة أو المماة أو ذبحه هو أم غيره ، أو ذبحه هو في الحل والذبح في المحل وإن كان حراما للمحرم إلا أن الاضطرار رافعها وإن قلنا بخروجه عن ملكه إلا أن المعاوضة بينه وبين الفداء تجعله من ماله ، ويمكن أن يقال بتقديم الصيد على الميتة لمعاوضته بالفداء دونها ، كما إذا دار الأمر بين ترك ما وجب ومعه البدل وبين فعل ما حرم ومعه الكفارة مقتضى القاعدة تقديم ماله البدل من فعل أو ترك ، وكذلك هنا فلا بد من تقديم أكل الصيد لتقابله بالفداء دونها ، ويمكن أن يكون ملكية الصيد له في هذا الحال للاضطرار فيذبح ويأكل ويفدي بدلا له كما يمكن أن يقال بجواز ذبحه في هذا الحال لأنه ملكه ، هذا كله فيما علم أن التقديم يكون بإذنه ، أو القول بعدم التفاته بكونه ملكه فأمره عليه السلام بتقديم أكله على الميتة .
محمد بن علي بن الحسين ( 3 ) قال : قال أبو الحسن الثاني عليه السلام : يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة ) وهو صريح في أنه يذبح ويأكل ، ولذلك يمكن أن يستظهر من قوله عليه السلام : ( يذبح الصيد ويأكله ) تقديم أكل الصيد على الميتة ولو ذبحه المحرم فعليه كفارتا الذبح والأكل ، ويتفرع عليهما رفع العقاب وبقاء المصلحة على ما هي عليها .
عن علي بن جعفر ( 4 ) عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة ، وقلت إن الله عز وجل حرم الصيد وأحل الميتة ، قال : يأكل ويفديه فإنما يأكل ماله ) .
وفي هذه النصوص كلها يأمر بأكل الصيد ويفدي لأنه يأكل ماله ، خلافا للنصوص الآتية الآمرة بأكل الميتة لأنه تعالى قال بجواز أكلها للمضطر قال : ( 5 ) ( وقد روي أنه يأكل من الميتة لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد ) .


1 - الوسائل - الباب - 43 - من أبواب كفارات الصيد ، ح
[1] . 2 - الوسائل - الباب - 43 - من أبواب كفارات الصيد ، ح
[2] . 3 - الوسائل - الباب - 43 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 4 ) . 4 - الوسائل - الباب - 43 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 5 ) . 5 - الوسائل - الباب - 43 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 8 ) .

144

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست