نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 139
النسخ ويتصدق للصيد مكان بالصيد فعلى هذا فلا إشكال في البين لأن الواجب التصدق للصيد لا نفس الصيد وثانيا - على فرض كون قوله عليه السلام ويتصدق بالصيد فقد تصدي لتصحيحه بأن الباء للسببية لا أنها مفعول به إذ يصير في الواقع : يتصدق الصيد ، ولذلك حكموا بعدم لزوم الكفارة في العامد إن عاد ، بل عليه الجزاء في الأول دون الثاني فينتقم الله منه ، لعدم شموله القاتل سهوا إن قلنا بعدم الانتقام منه . وقد ظهر مما قدمنا لك حكم قاتل الصيد عمدا وسهوا كما عن الماتن لقوله : ( ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا ) وهكذا فيما لو رمى الصيد فمرق السهم فقتل آخر حيث قال : ( فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ) إلا الجراد والسبع الذي أرادك أن يقتلك . ( ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم ) للنص خلافا لما سبق من أن المحل في الحل إن قتل صيدا لم يكن عليه شئ ، بل ولو اشترك في الصيد مع المحرمين لا يجب عليه الكفارة ، نعم إن دل عليه بالقتل أو أعانه فيه فعليه الكفارة . وإن ذهب بعض إلى عدم لزوم الكفارة عليه حتى إذا انجر الاشتراك إلى الإعانة أيضا ) وهو صحيح أبي عبيدة ( 1 ) ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي أكله ؟ فقال على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة ) . لاطلاقه الشامل للمحل وإن كان في الحل . وعن صاحب الجواهر : ولا استبعاد فيه بعد النص والفتوى ، ولكن في المسالك : ( يمكن وجوب أكثر الأمرين عليه من القيمة والدرهم لو كان في الحرم ، لأن حكم البيض المذكور يقتضي تغليظا ، فلو اقتصر على الدرهم مع وجوب القيمة في غيره ، مع فرض زيادتها عليه لكان أنقص منه والواقع خلافه ) وعن الأستاذ حفظه الله : وما ذهب إليه المسالك مجرد استحسان واعتبار ، لاطلاق النص بعدم الفرق في ذلك بين أن يكون في الحرم أو خارجه خصوصا مع ترك الاستفصال فيه سؤالا وجوابا ، ولامكان أن يكون ما فعله إعانة للإثم إذ من الممكن عدم شموله المورد الذي اشتراه لنفسه وأهدى للمحرم فأكله ، وقال أيضا فيها : ( من أن الأكل إن كان في الحل فالحكم كما ذكر وإن كان في الحرم ففي تضاعف الفداء بحيث يجتمع عليه الشاة والدرهم نظر ، من إطلاق القاعدة الدالة على الاجتماع ، ومن إطلاق النص هنا على وجوب الشاة ويمكن هنا قويا أن يجمع بين المطلقين بالتضاعف لعدم المنافاة إلا أن الأصحاب هنا لم يصرحوا بشئ ) وعن الأستاذ حفظه الله : وما اختاره المسالك في الباب مردود عقلا ، بحكومة القاعدة ( وهو القيمة للمحل في الحرم والفداء للمحرم في الحل وكلاهما في حال الاجتماع ) على النص أولا ، وعدم شمولها بمورد البحث ثانيا لعدم ورود نص هنا له حكم مخصوص لكل واحد من المحرم في الحل والمحل في الحرم حتى أمكن الحكم بالتضاعف في حال الاجتماع ، بل الحكم هنا خاص لهما على كل حال ، فلا يمكن التعدي من مورد النص إلى غيره لاختصاصه به فلآكل الشاة داخل الحرم كان أم خارجه ، وللبايع الدرهم خارج الحرم أم داخله ، وإن قال الشهيد : الحكم بالتضاعف للمحرم في الحرم يكون بمقتضى النصوص السابقة لاطلاقها الشاملة هنا أيضا ، فنقول بالتخصيص لعمومها وخصوص المورد والحكم بالتضاعف للمحرم في كل مورد إلا هنا فعلى المحرم الشاة ولو كان في الحرم ، وللمحل الدرهم .
1 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 5 ) .
139
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 139