نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 137
والخصوص فيمكن لارتفاع التعارض القول بتضاعف الفداء حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، وضعفهما ينجبر بعمل الأصحاب بهما ، وحينئذ فما عن ابن إدريس من الحكم بالتضاعف مطلقا حتى في البدنة غير صحيح ، ولا يمكن التمسك عند الشك في التضاعف وعدمه فيما إذا بلغ البدنة بوجود النص ، نعم إذا وجب للمحرم في الحرم قيمة البدنة ففقدها فلا يسقط عنه تضاعف القيمة وكذا إذا وجب عليه الأرش بجناية أو غيرها فلا يسقط الأرش بل عليه الأرش والفداء . ( وكلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه ) وعن الأستاذ حفظه الله : إن قيل : كيف يمكن تصوير هذا الحكم وهو تكرار الكفارة في قتل الصيد إذا تكرر نسيانا أو سهوا مع أن ظاهر الآية وهو قوله تعالى : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ومن عاد فينتقم الله منه ) حصر الحكم وهو الكفارة للعامد دون غيره ، قال صاحب الجواهر : ولو أن في الواقع يرجع القيد وهو التعمد إلى العود فيجب التكرار مع تكرره ولو عمدا ، ولذا قال الماتن : ( وقيل تتكرر ) ولكن يجب رجوع القيد وهو التعمد إلى الانتقام فلا يجب في تكراره تكرار الفداء للاجماع ولذا قال الماتن : ( والأول أشهر ) وهو الحجة بعد العموم كتابا وسنة . وعن الأستاذ حفظه الله : وما ذهب إليه صاحب الجواهر ، وهو إبقاء قيد العمد في الآية ومع ذلك الحكم بتكرار الكفارة للناسي أيضا غير سديد . اللهم إلا أن يقال بوجود الاجماع والأخبار على أن القيد وهو العمد يرجع إلى الانتقام لا أنه يرجع إلى الجزاء ، ولكن إن أسقطنا القيد وهو العمد فلا مانع من الحكم بلزوم تكرار الكفارة للنسيان والخطأ وغيرهما ، وإذا ثبت ذلك تتكرر الكفارة بتكرر القتل وهذا نظير قول القائل للمفطر في يوم رمضان إطعام ستين مسكينا ، فعليه إن تكرر الافطار تكرر الاطعام فكذلك هنا تتكرر الكفارة بخلاف العامد لظهور قوله تعالى : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) في أن الجزاء مع العود انتقام الله تعالى في مقابل جزاء الابتداء من الفدية ، ومرجعه إلى أن الجزاء للتكفير لا للعقوبة ، هذا مضافا إلى ما في النصوص من التصريح بكون المراد من الآية ذلك ، عن معاوية بن عمار [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ) عن أحمد بن محمد [2] قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو عمد أو خطأ أهم فيه سواء ، قال : لا : قال : فقلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة هو محرم قال : عليه الكفارة ) وعن البزنطي [3] سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يصيبه الصيد بجهالة قال : عليه كفارة ، قلت فإن أصابه خطأ قال : وأي شئ الخطأ عندك قلت : ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى . قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ) هذا كله في أصل لزوم الكفارة ، وعدم الفرق بين العامد والجاهل وغيرهما مؤيدا بالاجماع حتى المذاهب الأربعة وأما تكرر الكفارة بتكرره وحكم العامد
1 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [1] . 2 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [3] . 3 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [2] .
137
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 137