نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 128
ريشها ، وعن محمد بن مسلم ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ) وعن داود بن فرقد ( 2 ) قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : قال لي داود بن علي : ما تقول يا أبا عبد الله في قمارى اصطدناها وقصصناها ( قصينا ها خ ل ) ، فقلت : تنتف وتعلف فإذا استوت خلى سبيلها ) وعن ابن بكير ( 3 ) قال : سألت أحدهما عليهما السلام : عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال : إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء ) عن مثنى ( 4 ) عن كرب الصيرفي قال : كنا جماعة فاشترينا طائرا فقصصناه فأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا جميعا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله فقال : استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة ( مسلمة خ ل ) فإذا استوى ريشه خلوا سبيله عن مثنى ( 5 ) قال : خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج ( وهو موضع بين مكة والمدينة ) حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه ، ثم دخلوا به مكة ، فدخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فأخبره فقال : ينطرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته ) وهل هذا الحكم ( وجوب الحفظ لاكمال ريشه ثم الارسال ) مخصوص بالطير أو هو أعم منه ومن غيره ؟ فعن الأستاذ حفظه الله : فيه وجهان إن قلنا بإمكان إلحاق غيره إليه فلا بأس أن يحكم بأن الحكم عام ، وذكر الطير من باب المثال ، إذ ملاك الحفظ وعدم الايذاء عام يشمل كل صيد فيجب حفظه ثم إرساله ، وإن قلنا بعدم إمكان إلحاق غيره إليه فالحكم مختص بالطائر ولا يمكن التعدي من النص إلى غيره . وهل يشترط العدالة فيمن يحفظ الطير أم لا ؟ قد اختلف كلمة الأصحاب في ذلك ، ذهب بعض بلزوم إسلامه وذهب بعض آخر بلزوم تشيعه ولكن الانصاف كما عن الأستاذ حفظه الله إنما الواجب للحافظ حفظه وإرساله ، إذ هو المتيقن من النصوص فلا يشترط العدالة والاسلام والتشيع فيه ، نعم يجب على المودع الاطمينان من ذلك وإلا فعليه ضمانه كما قلنا سابقا . ( وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل ؟ ) وعن الأستاذ حفظه الله : أي المحل إذا كان في الحل هل يجوز له صيد الحرم إن كان في الحل أم لا ؟ فحينئذ البحث في الجواز وعدمه في خارج الحرم ينحصر بالمحل دون المحرم ، إذ قلنا سابقا : مقتضى النص والفتوى عدم جواز الصيد للمحرم فلا فرق في ذلك بين الحرم وغيره . ( قيل : نعم ) والقائل الشيخ وتبعه جمع من متأخري المتأخرين ( وقيل ) والقائل الشيخ في حج المبسوط ( لا ) وإن كان قوله في غيره نعم ، ومنشأ اختلاف الفتاوى اختلاف النصوص ، إذ مقتضى بعضها الجواز وبعضها الآخر عدمه ، والذي
1 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 3 ) . 2 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 7 ) . 3 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 8 ) . 4 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 13 ) . 5 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 10 ) .
128
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 128