responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 125


عليه السلام قال في جواب السائل بقوله : ( فإن عليك جزاؤه ) نعم يمكن أن يقال بالجواز ، ومع ذلك عليه الفداء كالتظليل ، ويمكن أن يقال : مقتضى قوله عليه السلام : ( تصدقت بصدقة ) هو البأس ، ويمكن أن يقال جمعا بين النصوص الحكم باستحباب الفداء مع كراهة الرمي ، ولا يمكن أن يتعدى من مورد النص إلى غيره وهو وجوب الفداء في كسر الرجل لعدم النص ووجود الأصل ( ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجر إخراجه ) ، للآية [1] ( ومن دخله كان آمنا ) الذي استدل الإمام بها في مساواة الحكم بعد الدخول إنسانا كان أم غيره ، وحينئذ لو دخل الحرم مربوطا لا يجوز إخراجه ، بل في المدارك : الاستدلال عليه بأنه بعد الدخول يصير من صيد الحرم ، فيتعلق به حكمه ، وعن صاحب الجواهر : وإن كان فيه منع واضح ، وعن الأستاذ حفظه الله : ما اختاره المدارك : موافق لاستدلال الإمام عليه السلام فهو المختار لأنهم عالمون بالقرآن وحكماء بتأويله وتنزيله ، فحيث قال : بعد الدخول يصير من صيد الحرم ، فلا بد وأن يبقى مأمونا من الاذاء ، فإذن ولو قلنا بأنه خارج عن صيد الحرم موضوعا ولكن يدخل فيه حكما ، عن عبد الأعلى بن أعين [2] سألت أبا عبد الله عليه السلام ( عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد بربطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحل من الحرم ، فقال ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة ) عن معاوية بن عمار ( 3 ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام ( عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ، فقال : لا يمس لأن الله عز وجل يقول :
( ومن دخله كان آمنا ) وملخص القول فيهما الحكم بالأمان بعد الدخول فيه ، سواء كان إنسانا أم غيره خصوصا مع ما في خبر ابن الأعين من حرمة لحمه وثمنه وكون لحمه كالميتة .
( ولو كان في الحل فرأى صيدا في الحرم فقتله فعليه فداؤه ) للاجماع ، وعدم الخلاف ، والنص ، منه صحيح ابن سنان ( 4 ) ( وما دخل من الوحش والطير في الحرم كان آمنا من أن يهاج ويؤذى حتى يخرج من الحرم ) وعن الأستاذ حفظه الله : ولا فرق في عدم جواز القتل بين أن يكون في الحرم أو في خارجه لأنه في كلتا الحالتين مأمون من أن يهاج أو يؤذى ، وعن الجواهر والمدارك : وبمعناه إرسال الكلب عليه ، ومعنا ذلك : أن يبقى هو في الحل وأرسل كلبه عليه ويدخل في ورائه فيه ويأخذه ، نعم وجوب الضمان عليه مقيد بإرساله عليه ، أما إذا أرسله على صيد في الحل فدخل الكلب بنفسه إلى الحرم فقتل صيدا آخر على وجه لا يكون صاحبه سببا في ذلك فلا ضمان لانتفاء المباشرة والتسبيب ، ولكن إن أرسله على صيد في الحل ، وكذا لو رمي وهو والصيد في الحل ولكن دخل الصيد الحرم ثم أصابه السهم ، وجهان : من عدم تسبيبه ذلك فلا يجب عليه ضمانه ، ومن أنه قتل صيدا حرميا فيجب عليه ضمانه إن قلنا بعدم الفرق في وجوب الضمان عليه في الصيد بين قتله عمدا أو خطأ ( وكذا لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله ) للاجماع ، والنص الخاص ، ولا يمكن الاستدلال بالآية الكريمة هنا في الحكم بعدم جواز رمي الصيد من الحرم إلى الحل ، وكذا لا يمكن التمسك بالنصوص الواردة عن المعصومين عليهم صلوات الله لاثبات المنع عن رمي الصيد إن كان الرامي في الحرم وهو في الحل لعدم وجوده في الحرم والرامي لا


1 - سورة آل عمران ، الآية 91 . 2 - الوسائل - الباب - 36 - من أبواب كفارات الصيد ، ح
[2] . 3 - الوسائل - الباب - 36 - من أبواب كفارات الصيد ، ح
[1] . 4 - الوسائل - الباب - 13 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) .

125

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست