نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 11
فيه أقوال : وعن صاحب الجواهر : ثم إن ظاهر المتن وغيره ، بل قيل : الأكثر عدم اعتبار غير الذبح أو النحر على الوجه المزبور للأصل وإطلاق الأدلة السابقة الظاهرة في حصول التحلل بذلك من دون توقف على شئ آخر . وفيه مراده من الأصل هو براءة ذمة المصدود بعد الذبح عن كل شئ . إن قلت : يستصحب بقاء الاحرام عليه ولو بعد الذبح أيضا ، قلت : بعد تسليم بقاء وجوبه مع تغير الحال الأول إنه يكفي إطلاق الأدلة السابقة كتابا وسنة في قطعه . وفيه : أولا : لا نسلم تغير الحال الأول لأن العرف حاكم في تعيين موضوع الاستصحاب وهو لا يرى الفرق بين المصدود وغيره . ثانيا : على فرض تغير الحال الأول أصالة البراءة مقطوع بالاطلاقات الواردة . منها رواية عامية [1] بحلقه صلى الله عليه وآله يوم الحديبية . ومنها رواية الفضل بن يونس [2] عن أبي الحسن عليه السلام : قال فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه . الظاهر في عدم وجوب الحلق عليه ، ولكن الانصاف لا يمكن الاتكال عليها والعمل بها . ومنها رواية حمران [3] عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ، ثم انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير ولكن في سندها كالمرسل ضعف ، ولذا لا يتعارضان خلافا للفاضل في القواعد ، فاعتبر مع ذلك التقصير ، وللمراسم والكافي والفقيه فخيروا بينه وبين الحلق في أحد النقلين عن الأخيرين : وفي آخر تعين الحلق ، واختار الشهيد أن التخيير بينهما وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة . وعن الشرح من وصل إلى مكة ومنع من فعل الطواف والسعي أنه بحكم المصدود أيضا . قال المحقق صاحب الشرايع : ولو كان ساق هديا وقرن الحج والعمرة وأشعر ما ساق أو قلد يجب عليه ذبح ما ساقه صد أم لم يصد ، وهل يجب عليه هدي آخر للتحلل أم لا قيل والقائل الصدوقان يفتقر إلى هدي التحلل مع ذلك ، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب كالافطار في رمضان ، وقول القائل ظهرك كظهر أمي ، وللمحكي من فقه [4] الرضا عليه السلام فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر بعث هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله ، وعليه الحج من قابل ، ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل ، وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور . والمناقشة فيه من جهة تعرضه عليه السلام حكم المحصور دون المصدود ، ولا بأس به بعد صرف الكلام في ذيلها إلى حكم المصدود أيضا ، وللاستصحاب بعدم قطعه بإبراء ذمته بعد ذبح ما ساقه فيستصحب وجوب بقاء الاحرام عليه .
1 - سنن البيهقي ج ( 5 ) ص ( 214 ) . 2 - الوسائل باب - 3 - من أبواب الاحصار والصد ، ح [2] . 3 - الوسائل باب - 6 - من أبواب الاحصار والصد ، ح [1] . 4 - ذكر ذيله في المستدرك في الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد ، ح [3] وتمامه في فقه الرضا ح [4] ص 29 .
11
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 11