responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 88


فحينئذ مع تعارض قولهما ، فمقتضى القاعدة تساقطهما والرجوع إلى الاحتياط مع الامكان ، وإلا فالتخيير ، وإن كان ترجيح قول الأفضل حسنا على أي حال ، تأمل .
هذا ، ولكن مع ذلك فالذهاب إلى معارضة قول المفضول لقول الأفضل مشكل ، خصوصا في مثل ما نحن فيه ، أي باب الاحتجاج بين العبيد والموالي ، مع كون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والأصل يقتضي التعيين . فالقول بلزوم تقديم قول الأفضل لعله أوجه ، مع أن الأصحاب أرسلوه إرسال المسلمات والضروريات ( 1 ) .
مضافا إلى عدم إحراز بناء العقلاء على العمل بقول المفضول مع العلم التفصيلي - بل الاجمالي المنجز - بمخالفته مع الفاضل ، لو لم ] نقل [ ( 2 ) بإحراز عدمه .
نعم ، لا يبعد ذلك مع العلم بأن في أقوالهم اختلافا ، لا مع العلم إجمالا بأنهم في هذا المورد أو مورد آخر مثلا مختلفون .
وبعبارة أخرى : إن بناءهم على العمل في مورد العلم الاجمالي غير المنجز ، نظير أطراف الشبهة غير المحصورة ، هذا حال بناء العقلاء .


1 - راجع مفاتيح الأصول 626 سطر 12 ، مطارح الأنظار : 298 سطر 20 . 2 - في الطبع السابق : يعمل .

88

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست