نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 88
فحينئذ مع تعارض قولهما ، فمقتضى القاعدة تساقطهما والرجوع إلى الاحتياط مع الامكان ، وإلا فالتخيير ، وإن كان ترجيح قول الأفضل حسنا على أي حال ، تأمل . هذا ، ولكن مع ذلك فالذهاب إلى معارضة قول المفضول لقول الأفضل مشكل ، خصوصا في مثل ما نحن فيه ، أي باب الاحتجاج بين العبيد والموالي ، مع كون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والأصل يقتضي التعيين . فالقول بلزوم تقديم قول الأفضل لعله أوجه ، مع أن الأصحاب أرسلوه إرسال المسلمات والضروريات ( 1 ) . مضافا إلى عدم إحراز بناء العقلاء على العمل بقول المفضول مع العلم التفصيلي - بل الاجمالي المنجز - بمخالفته مع الفاضل ، لو لم ] نقل [ ( 2 ) بإحراز عدمه . نعم ، لا يبعد ذلك مع العلم بأن في أقوالهم اختلافا ، لا مع العلم إجمالا بأنهم في هذا المورد أو مورد آخر مثلا مختلفون . وبعبارة أخرى : إن بناءهم على العمل في مورد العلم الاجمالي غير المنجز ، نظير أطراف الشبهة غير المحصورة ، هذا حال بناء العقلاء .
1 - راجع مفاتيح الأصول 626 سطر 12 ، مطارح الأنظار : 298 سطر 20 . 2 - في الطبع السابق : يعمل .
88
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 88