نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 53
وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس ، لا مطلقا . مع أنه لو سلمت استفادة العموم منها ، فلا بد وأن تحمل على ذلك ، احترازا عن التخصيص الأكثر المستهجن ، فإن أكثر ما للنبي والإمام غير ثابت للمجتهد ، فلا يجوز التمسك بها لما نحن فيه إلا بعد تمسك جماعة معتد بها من الأصحاب ، ولم يتمسك بها في المقام إلا بعض المتأخرين ( 1 ) ( 2 ) . وفيه : أن المستفاد من المقبولة كما ذكرناه ( 3 ) ، هو أن الحكومة مطلقا للفقيه ، وقد جعلهم الإمام حكاما على الناس ، ولا يخفى أن جعل القاضي من شؤون الحاكم والسلطان في الاسلام ، فجعل الحكومة للفقهاء مستلزم لجواز نصب القضاة ، فالحكام على الناس شأنهم نصب الأمراء والقضاة وغيرهما مما يحتاج إليه الأمة ، كما أن الأمر كذلك من زمن رسول الله والخلفاء حقا أو باطلا ، ولعله الآن كذلك عند العامة ، وليس ذلك إلا لمعروفية ذلك في الاسلام من بدو نشئة . فالقول : بأن الأخبار في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس ، ساقط : أما بيان الأحكام الشرعية فليس من المناصب ، فلا معنى لجعله . وتخصيصها بالقضاء لا وجه له بعد عموم اللفظ ، ومطابقة الاعتبار . والانصراف لو كان فهو بدوي ، ينشأ من توهم كون مورد المقبولة هو القضاء .
1 - القضاء ، الآشتياني : 13 . 2 - جواهر الكلام 21 : 394 - 396 و 40 : 18 ، عوائد الأيام : 536 . 3 - تقدم في الصفحة 29 .
53
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 53