نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 33
ففي الأولى : ( وإن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، ولكن ورثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر ) ( 1 ) . وفي الثانية قال : ( إن العلماء ورثة الأنبياء ، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا . . . ) الحديث ( 2 ) . بأن يقال : إن مقتضى إخباره ب ( أن العلماء ورثة الأنبياء ) أن لهم الوراثة في كل شئ كان من شأن الأنبياء ، ومن شأنهم الحكومة والقضاء ، فلا بد وأن تكون الحكومة مطلقا مجعولة لهم ، حتى يصح هذا الاطلاق أو الأخبار . وتذييلهما بقوله : ( ولكن ورثوا العلم ) أو ( إنما أورثوا أحاديث ) لا يوجب تخصيص الوراثة بهما ، لعدم استفادة الحصر الحقيقي منهما حتى الثانية : أما أولا : فلأنهما في مقابل عدم وراثة الدرهم والدينار ، فالحصر إضافي . وأما ثانيا : فلأن الحمل على الحقيقي موجب لمخالفة الواقع ، لأن ميراث الأنبياء لا ينحصر بهما ، فالزهد والتقوى وسائر الكمالات من ميراث الأنبياء ، كما أن الولاية والقضاء منه .
1 - الكافي 1 : 26 / 1 . 2 - الكافي 1 : 24 / 2 ، وسائل الشيعة 18 : 53 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 8 ، الحديث 2 .
33
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 33