responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 134


قريب العصر بهما ( 1 ) .
ثم بعد مرور الأزمنة ، جرت عادتهم على تدوين الكتب التفريعية والاستدلالية ، فلم يكن الأخذ من الأموات ابتداء ، ممكنا في الصدر الأول ، ولا متعارفا أصلا .
نعم ، من أخذ فتوى حي في زمان حياته ، فقد كان يعمل بها على الظاهر ، ضرورة عدم الفرق في ارتكازه بين الحي والميت ، ولم يرد ردع عن ارتكازهم وبنائهم العملي ، بل إطلاق الأدلة يقتضي الجواز أيضا .
فتحصل مما ذكرناه : أنه لو كان مبنى جواز البقاء على تقليد الميت ، هو بناء العقلاء ، فلا بد من التفصيل بين ما إذا أخذ فتوى الميت في زمان حياته وغيره .
والانصاف : أن جواز البقاء على فتوى الميت بعد الأخذ منه في الجملة ، هو الأقوى ، وأما الأخذ الابتدائي ففيه إشكال ، بل الأقوى عدم جوازه .
وأما التمسك بالأدلة اللفظية كالكتاب والسنة ( 2 ) ، فقد عرفت في المبحث السالف ، عدم دلالتهما على تأسيس حكم شرعي في هذا الباب ، فراجع ( 3 ) .


1 - كمحمد بن الحسن بن الوليد ، وجعفر بن محمد بن قولويه ، والشيخ المفيد وغيره . 2 - الفصول الغروية : 422 سطر 31 . 3 - راجع الصفحة 127 .

134

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست