نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 134
قريب العصر بهما ( 1 ) . ثم بعد مرور الأزمنة ، جرت عادتهم على تدوين الكتب التفريعية والاستدلالية ، فلم يكن الأخذ من الأموات ابتداء ، ممكنا في الصدر الأول ، ولا متعارفا أصلا . نعم ، من أخذ فتوى حي في زمان حياته ، فقد كان يعمل بها على الظاهر ، ضرورة عدم الفرق في ارتكازه بين الحي والميت ، ولم يرد ردع عن ارتكازهم وبنائهم العملي ، بل إطلاق الأدلة يقتضي الجواز أيضا . فتحصل مما ذكرناه : أنه لو كان مبنى جواز البقاء على تقليد الميت ، هو بناء العقلاء ، فلا بد من التفصيل بين ما إذا أخذ فتوى الميت في زمان حياته وغيره . والانصاف : أن جواز البقاء على فتوى الميت بعد الأخذ منه في الجملة ، هو الأقوى ، وأما الأخذ الابتدائي ففيه إشكال ، بل الأقوى عدم جوازه . وأما التمسك بالأدلة اللفظية كالكتاب والسنة ( 2 ) ، فقد عرفت في المبحث السالف ، عدم دلالتهما على تأسيس حكم شرعي في هذا الباب ، فراجع ( 3 ) .
1 - كمحمد بن الحسن بن الوليد ، وجعفر بن محمد بن قولويه ، والشيخ المفيد وغيره . 2 - الفصول الغروية : 422 سطر 31 . 3 - راجع الصفحة 127 .
134
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 134