responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 95


وهذه الطائفة أيضا لا تدل على وجوب القبول بمجرد السماع ، فضلا عن حال التعارض .
هذا حال الآيات الشريفة ، والآيات الأخر التي استدل بها ( 1 ) ، أضعف دلالة منهما .
الثاني : الأخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول وأما الأخبار فمنها : ما عن تفسير الإمام ( عليه السلام ) في ذيل قوله تعالى :
( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ) ( 2 ) والحديث طويل .
وفيه : ( وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه ) ( 3 ) .
دل بإطلاقه على جواز تقليد المفضول إذا وجد فيه الشرائط ولو مع وجود الأفضل ، أو مخالفته له في الرأي ( 4 ) .


1 - كقوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) البقرة ( 2 ) : 159 ، راجع مطارح الأنظار : 300 سطر 31 . 2 - البقرة ( 2 ) : 78 . 3 - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : 120 ، الإحتجاج : 457 ، وسائل الشيعة 18 : 94 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 10 ، الحديث 20 . 4 - أنظر الفصول الغروية : 423 سطر 37 ، وما قرر في مطارح الأنظار : 301 سطر 27 .

95

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست