نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 69
في جواب الاشكال وهذا الشك لا يرتفع إلا بإثبات أحد الأمرين على سبيل منع الخلو : أحدهما : أن الاجتهاد بالمعنى المتعارف في أعصارنا أو القريب منه ، كان متعارفا في أعصار الأئمة ( عليهم السلام ) وأن بناء العوام على الرجوع إلى الفقهاء في تلك الأعصار ، وأن الأئمة أرجعوهم إليهم أيضا . وثانيهما : إثبات أن الردع عن ارتكاز رجوع الجاهل إلى العالم حتى فيما نحن فيه ، كان لازما عليهم لو كان غير مرضي ، ومع عدمه يكشف عن كونه مرضيا .
69
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 69