responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 158


الميت على خطأ عنده ، فلا يشك حتى يجري الاستصحاب .
وكذا لا يجوز له إجراء الاستصحاب للمقلد ، لكونه غير شاك فيها ، لقيام الأمارة لديه ، وهي فتوى الحي .
بل لا يجري بالنسبة إليه ولو مع قطع النظر عن فتوى الحي ، لأن المجتهد في الشبهات الحكمية ، يكون مشخصا لمجاري الأصول ، وأما الأحكام - أصولية ، أو فرعية - فلا اختصاص لها بالمجتهد ، بل هي مشتركة بين العالم والجاهل ، فحينئذ لو رأى خطأ الميت ، وقيام الدليل على خلافه ، فلا محالة يرى عدم جريان الاستصحاب ، لاختلال أركانه ، وهو أمر مشترك بينه وبين جميع المكلفين .
هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني ؟
وبما ذكرناه تظهر مسألة أخرى : وهي أنه لو قلد مجتهدا في الفروع فمات ، فقلد مجتهدا يرى وجوب الرجوع ، فرجع إليه فمات ، فقلد مجتهدا يرى وجوب البقاء ، يجب عليه الرجوع إلى فتوى المجتهد الأول ، لقيام الأمارة الفعلية على بطلان فتوى الثاني بالرجوع ، فيرى أن رجوعه عن الميت الأول كان باطلا ، فالميزان على الحجة الفعلية ، وهي فتوى الحي .
والقول : بجواز البقاء على رأي الثاني برأي الثالث ( 1 ) ، غير صحيح ، لأن الثالث يرى بطلان رأي الثاني في المسألة الأصولية ، وعدم صحة رجوع المقلد


1 - الاجتهاد والتقليد ، الشيخ الأعظم الأنصاري ، ضمن مجموعة رسائل : 66 ، العروة الوثقى 1 : 22 مسألة 61 .

158

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست