نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 90
عمومية طبيعية لا وحدة شخصية ، لأن الإضافات تتشخص بتشخص أطرافها فكل جزء جزء من الدار مثلا مملوك فكل جزء مبيع ، إذ البيع ليس إلا ايجاد الملكية والايجاد والوجود متحدان بالذات فيستحيل مع تعدد الوجود وحدة الايجاد بل العقد اللبي المعنوي أيضا كذلك ، فإن القرار المرتبط بقرار آخر وهو العقد لا يستقل بالتحصل بل متقوم بمتعلقه وهو كون شئ ملكا بعوض ، فمع تعدد متعلقه يستحيل وحدة القرار حقيقة . نعم البيع الانشائي من حيث إنه لفظ واحد له معنى واحد فهو واحد إلا أنه مما تسبب به إلى تمليكات حقيقة ، وعليه فنقول إن كان التسليط الفعلي بإزاء التسليط الفعلي من مقتضيات نفس العقد بتعلقه بالتسليط الجامع بين الاعتباري والفعلي فهو أيضا متعدد كتعدد التسليط الاعتباري ، وإن كان باقتضاء الالتزام الضمني فالبرهان المذكور في التمليك المعاوضي غير جار فيه ، بل يتبع كيفية الالتزام ، فيمكن أن يكون الالتزام العقلائي بتسليم كل جزء بإزاء تسليم ما يقابله من الثمن على حد المعاوضة العقدية فكأنه على طبقه توسعة لدائرة التعويض ، ويمكن أن يكون الالتزام بتسليم الكل بإزاء تسليم الكل على طبق الغرض المعاملي الباعث على بيع الدار واشترائها بتمامها ، ولذا له الخيار عند تخلف هذا الغرض للزوم تبعض الصفقة عليه عند تبين كون بعضها مستحقا للغير ، ومع عدم تعيين أحد الأمرين بأحد الاعتبارين فالمرجع عموم تسلط الناس على أموالهم ، فإنه لم يثبت مقيد للعموم إلا أنه لا يستحق مطالبة ماله من دون تسليم ما يوازيه من العوض ، فله السلطنة على المطالبة وإن لم يثبت عنوان الاستحقاق الثابت بالالتزام حيث لم يعلم حده ، والغرض أنه بتسليم ما يوازي له السلطنة على مطالبة ما يوازيه ، لا أنه يستحقه بموجب البناء العقلائي ليقال أنه غير معلوم في الفرض . ( الرابع ) إذا كانت الأجرة أيضا عملا فهل الأجير لا يستحقها إلا بعد عمل نفسه ، نظرا إلى أن حكم الأجرة بما هي أجرة استحقاق تسلمها بعد العمل ، أو أن الأجير كالمستأجر نظرا إلى أن البدأة بالعمل على الأجير كانت بلحاظ العملية وهي
90
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 90