responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 72


عقد الإجارة في ملك بعض الأجرة على تقدير عدم الايصال نظير شرط عدم الخيار في ضمن العقد المقتضي له مدفوع بأن إيجاد المانع هناك لا يوجب خللا في البيع المقتضي للخيار بخلاف ما نحن فيه ، فإن الإضافات تتشخص بتشخص أطرافها ، فمع تغير أحد الطرفين يستحيل بقاء شخص تلك الإضافة ، فلا محالة يندرج فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من انعقاد إجارة أخرى بأجرة ناقصة ، فإذا كانت الأجرة التامة بإزاء نفس العمل كان من تغير أحد طرفي الإجارة وإن كان بإزاء العمل الخاص من حيث الايصال كان من تغير طرفيها ، فبقاء شخص تلك الإجارة مع شرط عدم استحقاق بعض الأجرة محال ، وحينئذ فمع حفظ وحدة الإجارة تكون الإجارة باطلة عل جميع تقادير عدم الاستحقاق ، وتثبت أجرة المثل سواء أتى بالعمل في اليوم المعين أم في غيره ، هذا في ما إذا كان عدم الأجرة بعنوان الشرط .
ثانيها : ما إذا كان بفرض إجارة أخرى إما تخييرا أو ترتيبا ، أما الإجارة بنحو التخيير فسيجئ إن شاء الله تعالى أنها على المشهور باطله وعندنا مستحيلة ، وأما الإجارة بنحو الترتيب بأن تكون الإجارة الثانية الواقعة بعنوان الاشتراط مرتبة على عدم الوفاء بالإجارة الأولى أو عدم الوفاء بالشرط بعد الايصال في اليوم الخاص .
فنقول : إن الايصال المأخوذ في الإجارة الأولى إن كان بنحو الاشتراط فذات العمل بإزاء الأجرة والأجير بعد تمليك العمل على أي تقدير لا يملك العمل حتى يملكه للمستأجر على تقدير عدم الايصال فلا الأجير مالك للعمل مرتين ولا المستأجر بسبب الإجارتين ، وليس تقدير عدم الايصال تقدير بطلان الإجارة الأولى ، لأن عدم الوفاء بالإجارة لا يبطلها فضلا عن عدم الوفاء بالشرط كما مر ، وإن كان بنحو المقومية والقيدية لمورد الإجارة الأولى فالعمل في اليوم المعين والعمل في غيره حصتان من طبيعي العمل إلا أنهما من حيث اضافتهما إلى المتاع المعين إلى المكان المعين لا يجتمعان في الوجود ، لاستحالة تحقق حمل المتاع إلى كربلاء في يوم الجمعة وحمله إلى كربلاء في يوم السبت لكنه إذا كان الثاني على تقدير عدم الحمل في اليوم المعين فهو مجامع لعدمه ، والتضاد فرع الاجتماع من حيث الوجود ، والملكيتان

72

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست