responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 60


فقد نص على حرمة فضل الأجرة فيها من دون ما يصلح للمعارضة وأما الباقي فإما لا دليل على حرمته أو معارض بأقوى منه .
فنقول : أما حرمة ايجار الدار والحانوت والأجير بأكثر مما استؤجر به فهي منصوصة في خير أبي الربيع الشامي حيث قال عليه السلام : " إن الأرض ليس مثل الأجير ولا مثل البيت ، إن فضل الأجير والبيت حرام " [1] وفي خبر أبي المغرا : " إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إن فضل الحانوت والأجير حرام " [2] ، وفي خبر إبراهيم بن المثنى : " إن الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت ، إن فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام " [3] ، ولا ريب في ظهور الحرمة في هذا المعنى المقابل للكراهة كما في الاستعمالات القرآنية كقوله تعالى : " وحرم الربوا " [4] " حرمت عليكم الميتة " [5] " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " [6] " قل إنما حرم ربي الفواحش " [7] إلى غير ذلك ، وكذا في الأخبار ، بل ظهور هذه المادة في مقابل الكراهة في الصدر الأول كان أقوى من ظهور النهي ونحوه كما يظهر من سؤال [8] المهدي العباسي من



[1] الوسائل : ج 13 ، باب 20 ، من أبواب أحكام الإجارة ، ح 2 و 3 ، ص 259 .
[2] الوسائل : ج 13 ، باب 20 ، من أبواب أحكام الإجارة ، ح 4 ، ص 260 .
[3] الوسائل : ج 13 ، باب 20 ، من أبواب أحكام الإجارة ، ح 5 ، ص 260 .
[4] البقرة : 275 .
[5] المائدة : 3 .
[6] الأنعام : 145 .
[7] الأعراف : 33 .
[8] في البحار باب مناظرات الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مع خلفاء الجور عن الكافي : أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا وعلي عن أبيه جميعا عن ابن البطائني عن أبيه عن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها ؟ فقال له أبو الحسن عليه السلام : بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين ، فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أبا الحسن ؟ فقال قول الله عز وجل : " إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق " سورة 7 آية 32 فأما قوله : ما ظهر منها يعني الزنا المعلن ، ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية ، وأما قوله عز وجل : وما بطن يعني ما نكح الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذاك ، وأما الإثم .

60

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست