responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 54


الكلي حصة خاصة ، والحصص بما هي حصص متقابلات لا يعقل انطباق بعضها على بعض ، ويندفع بأن الوصف على قسمين ، تارة يكون مقوما للمبيع فلا محالة لا يعقل انطباقه على غيره ، وأخرى يكون وصفا محضا لا مقوما فالمبيع ذات الكلي وذات الكلي منطبقة على المعيب .
وأما الثاني فالمشهور فيه كما في " الشرايع " أنه مخير بين الفسخ والابدال [1] ، وظاهر الفسخ في كلماتهم فسخ العقد لا فسخ الوفاء المساوق للابدال فحمل الفسخ على فسخ الوفاء وجعل الابدال معطوفا بالواو كما في بعض نسخ الشرايع ليكون توضيحا لفسخ الوفاء بلا موجب .
فنقول : المستند في حكم المسألة إما قاعدة الضرر العامة للإجارة أو أخبار خيار العيب ، ثم إلحاق الإجارة بالبيع بالاجماع ونحوه ، فإن كان المستند قاعدة الضرر فاثبات فسخ العقد بها معينا أو مخيرا مشكل ، لأن العقد لم يقع على المعيب حتى يرتفع لزومه بل الضرر ناشئ من التطبيق والوفاء فهو المناسب رفعه لأجل الضرر ، وأما دعوى استقرار البيع على الفرد المدفوع لأن الكلي عين فرده خارجا كما ادعاها غير واحد وحينئذ فلزومه ضرري ، وحيث إن ضرر هذا البيع المستقر على الفرد يندفع بأحد الأمرين من رفع أصله ورفع استقراره حكم المحقق " قدس سره " بالتخيير بين الفسخ والابدال وهي غاية تقريب مرامه " رحمه الله " فمدفوعة بأنه بعد تعلق المعاملة بالكلي فتطبيق الكلي على فرده إما واسطة في استقرار المعاملة على الفرد بنحو الوساطة في العروض ، لمكان اتحاد الكلي وفرده خارجا فينسب حكم الكلي إلى فرده ، وإما واسطة بنحو الوساطة في الثبوت فالحكم يسري من الكلي إلى فرده حقيقة وبالذات لا بالعرض والمجاز .
وأما إذا أريدت الوساطة في العرض فهي صحيحة فالكلي مبيع بالذات وفرده مبيع بالعرض إلا أنه لا يجدي الثبوت العرضي لثبوت حكم الكلي حقيقة ،



[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط الثاني .

54

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست