responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42


أصالة عدم الحكم غير القابل للتغير وجعله مرجع للأصل المتقدم ، ولعله بالنظر إلى أن نفي عنوان المخالف تارة بنفي المبدأ وهو عدم المخالفة وأخرى بنفي الانتساب المقوم لعنوانية العنوان وثالثة بنفي المعنون ، ومآل الكل إلى نفي العنوان ، وحيث إن الحكم الشخصي الذي هو مورد الكلام قد انقلب عدمه إلى الوجود فلا بد من ارجاع السلب إلى حيثية عدم قبوله للتغير فيعود محذور استصحاب العدم المحمولي ، وإن أريد استصحاب عدم الحكم المخالف على وجه الكلية فهو لا يشخص حال هذا الحكم الذي تعلق بخلافه الشرط ، فهو نظير أصالة عدم الكر في الحوض فإنها لا تشخص حال كرية الماء الموجود وعدمها إلا أن يقال إن الموارد تختلف من حيث اجداء الأصل الكلي وعدمه ففي مثل إماء المشكوك في الحوض حيث إن الغرض الحكم بعدم انفعاله بورود النجاسة عليه فلا بد من تشخيص حاله وفي مثل الصلاة التي حدث في أثنائها ما يشك في مانعيته لا حاجة إلى احراز حال ما بعد الحادث وإنما الغرض الحكم بصحة الصلاة ومن البين أن الصلاة التي لم يحدث فيها مانع صحيحة وهو قابل للاحراز بالأصل وهنا كذلك فإن الغرض عدم الحكم المخالف لهذا الشرط في الكتاب واحرازه بالأصل ممكن وإن لم يحرز كون هذا الحكم الجزئي مخالفا أو غير مخالف فتدبر .
وأما ما يورد عليه من معارضة الأصل المزبور بأصالة عدم الحكم القابل للتغير فمدفوع بأنه لا حاجة إلى إحراز الموافقة للحكم الذي يقبل التغير حتى يترتب على عدمه عدم كون الشرط موافقا فلا ينفذ والوجه واضح ، وقد بينا في باب الشرط أن المدار في النفوذ وعدمه على المخالفة وعدمها لا على الموافقة وعدمها فراجع ، ومن جميع ما ذكرنا تبين أن صحة شرط الضمان وإن كانت قوية إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه .

42

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست