responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 40


الشرط المخالف للكتاب والسنة لكن حيث إن الشرط دائما يتعلق إما بأمر لم يكن وإما بعدم أمر كان فلا بد من دعوى انقسام اللازم إلى مفارق وغير مفارق وإلى حكم غير قابل للتغير بعروض عنوان الشرط ونحوه وحكم قابل للتغير ، فالمخالفة المانعة شرعا عن نفوذ الشرط هي المخالفة لما لا يتغير ، والمنافاة المانعة عقلا عن نفوذ الشرط هي المنافاة للازم غير مفارق ، فإن انفكاكه محال ، ولولا استثناء الشرط المخالف أمكن أن يقال كما مر بالحكومة أو الجمع العرفي فإن مقتضاهما كون الحكم المرتب على العنوان الأول حكم طبعي وموضوعه الماهية بشرط لا ، إلا أن الاستثناء دل على أن الشرط قسمان وأن الحكم طوران فلا بد من إحراز أحد الطورين ، وعليه فلا بد من نفي حكم المستثنى بنفي عنوانه بأصالة عدم المخالفة بالعدم الأزلي ، حيث لا حكم ولا شرط ولا مخالفة ولا يقين إلا بانقلاب عدم الحكم وعدم الشرط إلى النقيض مع الشك في تحقق المخالفة بتحققهما فالأصل عدمها ، وأورد عليه غير واحد بأن المخالفة أخذت في لسان الدليل بنحو وجودها الربطي لا بوجودها المحمولي وبنحو مفاد كان الناقصة لا التامة ، فاستصحاب عدمها المحمولي ومفاد ليس التامة لا ينفي عنوان الخاص إلا بالملازمة العقلية ، لأن بقاء العدم المحمولي إلى زمان وجود طرفي المخالفة ملازم عقلا لعدم كون الشرط مخالفا ، فالأصل مثبت ولا نقول به .
وتحقيق الجواب عنه ما فصلنا القول فيه في باب الشروط من تعاليقنا على الخيارات للعلامة الأنصاري " قدس سره " ، ومجمله أن الوجود الرابط المقابل للوجود المحمولي هو ثبوت شئ لشئ المختص بالقضايا المركبة الايجابية دون البسيطة ، وهو غير الوجود الناعتي المختص بالأعراض الذي هو قسم من الوجود المحمولي لا قسيم له كما توهم ، والعدم عين الليسية والانتفاء فلا يعقل أن يكون رابطا كما أن الناعتية مختصة بطرف وجود العرض والعدم النعتي غلط ، إذ لا حلول للعدم في الموضوع حتى يوصف بالناعتية كما توهم ، كما أن النسبة الحكمية وهو كون هذا ذاك العامة لجميع القضايا المركبة والبسيطة مختصة بطرف الثبوت ، فليست هناك حالة بين

40

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست