responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 37


استحقاق الاقباض ، فلم يكن التسليط حقيقة عن الرضا حتى يكون هنا مصداقا للتأمين المالكي .
والتحقيق أن الرضا إذا تعلقت بشئ موصوف بوصف عنواني فمجرد اعتقاد اتصاف شئ بذلك الوصف العنواني لا يوجب فعلية الرضا لعدم انطباق عنوانه ، وأما إذا اعتقد تحقق الوصف العنواني وتحقق منه الرضا فالرضا الموجود فعلي لا تقديري ، تنجيزي لا تعليقي ، لاستحالة تقديرية الموجود الفعلي وتعليقيته فلا محالة يترتب عليه أثره ، نعم عدم الرضا معلق على الالتفات إلى عدم تحقق العنوان ، والاعتبار بالرضا الفعلي وجودا وعدما لا بالرضا التقديري وجودا وعدما ، ولأجله نقول بصحة العقد على الموصوف مع تخلف وصفه ، وبصحة العقد مع فساد شرطه فتدبر جيدا .
ويمكن أن يقال بالفرق بين البيع والإجارة من هذه الحيثية أيضا ، بتقريب أنه كما لا معنى لتأمين المالك على ماله كذلك لا معنى لإناطة تسليط المالك على ماله بالرضا ، فإن العين بعد البيع أجنبية عن البائع فلا معنى لإناطة تسليطه للمشتري بالرضا ، وليس الرضا السابق إلا رضا بالبيع المنوط برضا البائع دون أداء مال المشتري إليه ، فلا كاشف عن التسليط عن الرضا في البيع بخلاف الإجارة لكون العين ملك المؤجر فتعقل إناطة التسليط عليها برضا مالكها ، فالأقوى أن المقبوض بالبيع الفاسد جهلا مضمون مطلقا دون المقبوض بالإجارة الفاسدة جهلا وأما إذا علم بالفساد فالمقبوض بالإجارة الفاسدة أولى بعدم الضمان من المقبوض بالصحيحة ، لاشتراكهما في التسليط عن رضا وعدم شبهة الاستحقاق واللابدية المانعة عن التأمين المالكي عند بعضهم في الإجارة الفاسدة في صورة العلم بالفساد .
وأما المقبوض بالبيع الفاسد فالتسليط وإن كان عن رضا محض لعلمه بفساد العقد ، لكنه ليس بعنوان إثبات يد الغير على ماله بحيث يبقى على حاله وينتفع به كما في العارية حتى يكون تأمينا مالكيا بالأمانة بالمعنى الأعم ، بل عنوان هذا

37

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست