responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 35


هناك يد على المال بدون إذن مالكه ، فإن إمساكه حرام فرده واجب ، وليس هناك إيجاب الايصال ابتداء حتى يكون حاله كحال الترخيص الابتدائي ، فتوهم أنه أمانة شرعية بعد المدة مع عدم الدليل على الترخيص في وضع اليد ولا على وجوب الايصال الابتدائي غير التابع لحرمة الامساك فاسد ، كما أن توهم كونه أمانة مالكية في خصوص ما بعد المدة لعدم الاستحقاق المانع من التأمين المالكي أيضا فاسد ، لعدم تحقق الشئ بمجرد عدم المانع فلا بد من إثبات كونه هذا الاستيلاء بتسبيب المالك عن رضاه كما بينا .
وأما التمسك بقاعدة الاحسان لعدم الضمان بدعوى أن وضع يده على المال بداعي إيصاله إلى مالكه إحسان إلى مالكه و ( ما على المحسنين من سبيل ) الشامل لكل سبيل دنيوي أو أخروي . ففي غاية الاشكال لا لأن إيصال المال إلى مالكه إحسان ومع فرض التلف قبل وصوله كما هو مورد البحث لا إيصال فلا إحسان .
وذلك لأن الفعل إذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوين الحسنة يتصف بالحسن وإن لم يتحقق مبدأ ذلك العنوان في الخارج ، مثلا إذا ضرب اليتيم بداعي التأديب يصدر منه الضرب حسنا وإن لم يتأدب في الخارج وإذا كذب لا نجاء المؤمن صدر منه حسنا وإن لم يترتب عليه نجاته خارجا ، وكذا العكس ، فإنه إذا ضرب اليتيم لا بقصد التأديب وتأدب به لم يصدر منه الفعل حسنا وإن تأدب ، وكذا في الكذب لا بداعي انجاء المؤمن وترتب عليه نجاته ، وذلك لأن الحسن والقبح العقليين اللذين هما مورد البحث بين العدلية والأشاعرة بمعنى كون الفعل ممدوحا عليه فاعله أو مذموما عليه ، ولا يعقل أن يكون كذلك إلا إذا كان مقصودا ، ولا يعقل أن يكون بوجوده الواقعي مناطا للمدح والذم .
ومنه تعرف أن حديث الحسن الفاعلي والحسن الفعلي غير صحيح في مثل هذا الحسن أو القبح الذي هو مورد الكلام في الأصول والكلام ، فلا اشكال في قاعدة الاحسان من هذه الجهة ، إنما الاشكال فيها من حيث إن العناوين القبيحة من حيث نفسها لا يتغير قبحها الطبيعي بعروض عنوان حسن بحسن غير لزومي ، ألا

35

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست