responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 303


المنفعة . . الخ [1] .
تنقيح المقام أن لا اقتضائية عقد الإجارة مما عدا ملك المنفعة مما لا اشكال فيه ، إلا أن الموجب للمقدمات المتوقف عليها استيفاء العمل أو المنفعة دعوى وجوب تسليم العمل وتسليم المنفعة ، فتجب مقدماتهما على من يجب عليه ذوها .
والتحقيق أن الكلام في مقامين : أحدهما في مقدمات العمل ، وثانيهما في مقدمات تسليم المنفعة .
أما المقام الأول : فنقول : العمل تارة كالصلاة المشروطة بالطهارة والتستر ونحوهما المتوقفة على تحصيل الماء والساتر ونحوهما . فهذا العمل الخاص إذا كان واجبا بعقد الإجارة تجب مقدماته ، وأخرى كالخياطة والكتابة وهي تنحل إلى هيئة ومادة . فهيئة الخياطة هي الهيئة الاتصالية بين بعض أجزاء الثوب وبعضها الآخر ، ومادتها المتقومة بها الهيئة هو الثوب والخيوط وكذا الكتابة هيئة نقش خاص وهي حالة في القرطاس بمداد .
ومن البين بعد التأمل أن العمل المستأجر عليه نفس ايجاد الهيئة وهو الذي يستحقه المستأجر من الأجير ، ومقدمات ايجاد الهيئة بما هو ايجاد الهيئة ما هو الدخيل في صدوره لا ما هو الدخيل في حلوله . فمثل آلات الخياطة من الأبرة ونحوها من مقدمات الصدور ، ومثل الخيط كالثوب من مقدمات الحلول فهما من مقدمات تسلم الهيئة لا من مقدمات اصدارها . وما ذكرنا ليس تفصيلا في مقدمات الواجب المطلق بل من باب نفي مقدمية الثوب والخيط لما هو الواجب على الأجير ، ومثله آلات البناء ومقدمة صدور العمل والتركيب الخاص على العامل .
وأما ما يتقوم به التأليف والتركيب وبمنزلة المادة للهيئة فهو على المستأجر كالآجر والجص ونحوهما . هذا هو القول الكلي من حيث اقتضاء المقدمية ولكنه ربما تكون العادة جارية على كون بعض مقدمات الحلول على العامل كالخيط في الخياطة



[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة المسألة الثالثة عشرة .

303

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست