responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 296


الواجب على العبد تحصيل نفقته مع عدم وجوبها على مولاه ، لانقطاع علاقة الملكية الموجبة للنفقة وعدم وجوبها على المستأجر ، لعدم الموجب لها رأسا مع فرض عدم مال للعبد ليتقوت به ويحفظ به حياته ، فلا بد من التكسب عليه . وهو لا يجتمع مع صحة الإجارة في جميع الأوقات ، وأخرى بعد صحة الإجارة حتى من هذه الجهة فنقول :
أما صحة الإجارة مطلقا فمنشأ بطلانها في خصوص زمان التكسب لتحصيل النفقة . إما منافاة وجوب التكسب لمالكية المولى لهذه المنفعة في هذا الزمان فلا يملك حتى يملك ، وإما منافاته للقدرة على التسليم المشروطة بها صحة الإجارة المطلقة .
وتندفع الأولى بأن عدم تمكن المولى من بذل النفقة أو امتناعه عن بذلها لا يوجب خروج منفعة العبد عن ملكه ، بل يجب عليه مع عدم مال آخر بذل منفعة العبد له من باب ايصال النفقة إليه ، ومع الامتناع يجب على العبد استيفاء المنفعة المملوكة لمولاه لتدارك نفقته ، كما في المضطر إلى أكل مال الغير ، فإن الاضطرار والوجوب على الطرفين لا يوجب خروج المال عن ملك صاحبه . فيعلم مما ذكرنا أن هذه المنفعة في هذا الزمان أيضا مملوكة لصاحبها ، فله تمليكها للغير واقعا .
وتندفع الثانية بأن القدرة على التسليم والتسلم لا تنافي وجوب بذل المال المقبوض للمستأجر . فهذه المنفعة المقبوضة بقبض العين حدوثا وبابقائها تحت يده بقاء يجب على المستأجر بذلها في هذا الزمان ، كما إذا آجره الدار في مدة واضطر مسلم إلى سكناها في بعض المدة ، فإنه لا منافاة بين صحة الإجارة ووجوب بذل السكنى للمضطر . ولا يتوهم أحد أن الاضطرار أو الوجوب مناف لصحة الإجارة أو مساوق لعدم قدرة المستأجر على تسلم المنفعة .
وأما تعيين من تجب عليه النفقة بعد صحة الإجارة من جميع الوجوه ، فمختصر القول فيه إما على المستأجر فلا موجب له بعد عدم الاشتراط عليه وعدم عادة مستمرة وعدم كونه من الأجير المنفذ في حوائجه . وإما على المؤجر فلضعف ما قيل في وجوبها عليه من أنه كالباقي على ملكه لوصول عوض نفقته إليه في هذه المدة ، فإنه في قوة

296

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست