responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 288


و ( فيه ) عدم صلاحية عدم وفاء الأجرة للقرينة المحققة للالتزام الضمني ما لم تكن عادة متبعة توجب وقوع العقد عليه ، بل اللازم في مثل الفرض أن لا يؤجر نفسه مطلقة بل مشروطة بالنفقة ، فمرجع الأمر إلى أنه ليس له الإجارة المطلقة ، لا أن الإجارة المطلقة منه صحيحة وعدم وفاء الأجرة قرينة على التقييد .
وأما صحة الإجارة المطلقة مع فرض عدم النفقة ولو بالاستدانة فمحل الاشكال لا من حيث وجوب التكسب لوجوب تحصيل النفقة فتحرم الإجارة المطلقة ، لابتنائه أولا على مسألة الضد ولا نقول بها ، وثانيا على اقتضاء حرمة الإجارة لبطلانها ولا نقول باقتضاء مجد الحرمة المولوية المتعلقة بنفس الإجارة لبطلانها مع استجماعها لشرائط النفوذ حتى ملك التصرف ، إذ لا تزول بالحرمة إلا السلطنة التكليفية وهي إباحة الإجارة دون السلطنة الوضعية التي لا تزول إلا بفقد شرط من شرائط الصحة ، بل في خصوص المقام لا يتمكن من تسليم العمل في تمام المدة خارجا ، حيث لا قوة على العمل ، بل لا حياة للعمل إلا بما يتقوت به . والمفروض عدم ما يتقوت به من جميع الوجوه ، وسيجئ إن شاء الله تعالى بعض الكلام في مسألة إجارة العبد ثم عتقه [1] .
واستدل لوجوب النفقة على المستأجر بما رواه في الكافي [2] والتهذيب [3] عن سليمان بن سالم قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض ، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافى به الذي يدعوه ، فمن مال من تلك المكافاة أمن مال الأجير أم من مال المستأجر ؟ قال عليه السلام : إن



[1] في المسألة الثانية عشرة : ص 295 .
[2] الكافي : ج 5 ، ص 287 باب إجارة الأجير وما يجب عليه ، ح 2 .
[3] التهذيب : ج 7 ص 212 ، باب الإجارات ، ح 15 .

288

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست