نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 270
كان كذلك فنفس عيب العين مقتض للخيار من دون نظر إلى تفاوت بين الصحيح والمعيب من حيث المنفعة . وإذا بنينا على الحاق الإجارة بالبيع في خيار العيب بما هو ، نظرا إلى دعوى الاجماع على الالحاق ، ولذا لم يستشكل أحد في جريان خيار العيب فيما إذا كانت الأجرة معيبة كما تقدم ، فلا محالة نقول هنا بخيار العيب بما هو لا من حيث تخلف الوصف أو تخلف الالتزام الضمني بالصحة ، نظرا إلى اقتضاء العقد إطلاقا أو انصرافا لصحة مصبه ومورده . و ( منها ) أن الظاهر عدم ثبوت الأرش هنا أي مع عدم نقص المنفعة . إما بناء على كون الخيار من باب تخلف الوصف أو الشرط فواضح ، إذ مقتضى ضررية اللزوم ارتفاعه فقط . ولا دليل على الأرش إلا في خصوص خيار العيب ، وإما بناء على أن الخيار من باب خيار العيب لالحاق الإجارة بالبيع بالاجماع فلأن الأرش تدارك شرعي لنقص في أحد العوضين من حيث المالية . ومن البين أن طرفي المعاوضة هي المنفعة والأجرة ، فاللازم في باب الأرش ثبوت العيب المنقص لمالية المعيب بالإضافة إلى الصحيح . والمفروض عدم العيب المنقص في المنفعة ، كما أن المفروض أن الأجرة بإزاء المنفعة لا بإزاء العين المستأجرة . فما فيه العيب والخيار لا شئ بإزائه ، وما بإزائه شئ لا عيب فيه . ( لا يقال ) لا شبهة في تفاوت الأجرة بين ركوب الدابة الصحيحة والمعيبة ، فهو نقص مالي في أحد العوضين ، فلم لا يتدارك . ( لأنا نقول ) ليس كل نقص مالي في أحد العوضين متداركا بالأرش بل النقص المالي عن عيب في أحد العوضين لا عن شئ آخر وإن كان عيبا لا في أحد العوضين . و ( منها ) إذا كان العيب في العين المستأجرة موجبا لنقص في المنفعة ، فإن كان النقص من حيث الكم بحيث يفوت من المستأجر جزء من المنفعة كخراب بعض بيوتات الدار فلا ينبغي الاشكال في سقوط الأجرة بمقداره . وللمستأجر خيار التبعض ، وإن كان النقص من حيث الكيف فثبوت خيار العيب بآثاره ولوازمه
270
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 270