responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 268


المعاملة به ، لأن عدم ملك التصرف بمعنى الحرمة قد عرفت ما فيه ، وبمعنى عدم السلطنة الوضعية أول الكلام كما مر تحقيقه في غير مقام . وقد مر تفصيل هذه المسألة من جهات النقض والابرام فراجع .
و ( منها ) ما إذا عرض المستأجر مرض يمنعه عن استيفاء المنفعة مع قيدية مباشرته له ، فإنه أيضا ينكشف به بطلان الإجارة دون انفساخها ، فإن هذه الحصة في الواقع غير قابلة للفعلية ، لعدم قابلية الحصة المضايفة لها ، فلا يعقل تمليكها .
و ( منها ) ما إذا استأجر الدابة للحج مثلا فحدث مانع عن السلوك كالثلج القاطع للطريق فإن حاله كما تقدم من أن المفروض عدم امكان استيفاء المنفعة بعدم امكان سلوك الطريق ، ومثله لا يتوقف على كون المباشرة قيدا لفرض عدم امكان سلوك الطريق في نفسه . نعم إذا اختص به العذر المانع عن السلوك فبطلان الإجارة يتوقف على قيدية المباشرة ، فمع عدم القيدية يملك منفعة الدابة ، فله أن يؤجرها من الغير . ولا موجب لا للانفساخ ولا للبطلان ولا للخيار .
و ( منها ) ما إذا استأجر دارا فعرض خوف عام يمنع عن سكنى البلد ، فإن مثل هذه المنفعة المحفوفة بهذا المانع لا مالية لها ، فتبطل الإجارة من هذه الجهة ، وإذا كان العارض خوفا شخصيا يكون عذرا له شرعا أو عرفا عن استيفاء المنفعة فلا موجب لبطلان الإجارة أو للخيار ، فإن حرمة استيفاء المنفعة عليه لعارض لا دخل لها بحرمة المنفعة حتى مع قيد المباشرة ، فإن غايته أن المملوك حصة ملازمة لحصة محرمة . وقد مر نظيره في مسألة كنس الحائض فلا يقاس العذر الشرعي بعدم التمكن من الاستيفاء واقعا كالمرض الذي لا يتمكن معه من استيفاء المنفعة . ولعل من يفرق بين العذر العام والخاص نظره إلى ما ذكرنا من أن عموم العذر مساوق لسقوطه عن المالية ، بخلاف الخاص منه فإنه يختلف باختلاف الأعذار واختلاف المقامات ، فلا ينتقض بمثل قلع الضرس مع زوال الألم ، لأنه من العمل المحرم الذي لا تقع عليه الإجارة شرعا ، لا من حيث العذر العام أو الخاص من الاستيفاء . ومما ذكرنا يعلم حال غيره من الفروض والأمثلة .

268

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست