نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 266
وأما بالنسبة إلى المنفعة الفائتة فلها حكمان : أحدهما ما مر من انفساخ العقد أو بطلانه ، فيرجع ما يختص بها من أجرة المسمى . ثانيهما أن للمستأجر خيار التبعض من حيث الملك ومن حيث الغرض المعاملي . وأما ما في الشرايع من الحكم بالخيار قبل الإعادة [1] فربما يوجب بأنه من خيار تخلف الوصف ، نظرا إلى أن مورد عقد الإجارة هي عرصة الدار . وأما التركيب والتأليف المقابل للانهدام فهو وصف للمعقود عليه ، فلا يكون الانهدام موجبا للانفساخ بل موجب لتخلف الوصف الموجب للخيار . ولا يخفى أنه في غاية البعد عما عليه العرف ، فإن المعقود عليه عندهم هو الدار بما هو دار ، لا بما هي عرصة موصوفة بالتأليف والتركيب وفي قبال هذا التوهم أن مجرد الانهدام من باب التلف قبل القبض وإن أعيد بسرعة بحيث لا تفوت معه منفعة أصلا ، نظرا إلى أن الإعادة إحداث لبناء جديد ، والمعقود عليه كان متقوما بتلك الهيئة المؤلفة المنعدمة . وفيه : أن طرف المعاوضة وهي المنفعة الخاصة على حالها على الفرض ، والتبدل فيما تضاف إليه غير ضائر ، لعدم كونه مقوما عرفا للدار التي ملك المستأجر منفعتها . ومما ذكرنا تبين وجه ما نقلناه عن الشرايع [2] ، فإن الحكم بالخيار دون الانفساخ لأن الغالب امكان الإعادة ، والخيار مع عدم الإعادة مع امكانها والتمكن منها كما هو الغالب إنما هو للامتناع عن تسليم المنفعة . نعم لم يتعرض لخيار التبعض بالنسبة إلى المنفعة الفائتة ، والأمر سهل . ( الحادي عشر ) في الأعذار الشرعية والعقلية المانعة من استيفاء المنافع الموجبة لانفساخ العقد تارة ولحق الفسخ أخرى . ( فمنها ) ما تقدم من زوال الألم عن الضرس الذي استؤجر على قلعه ، لكون قلعه حراما مع عدم الألم ، والظاهر انكشاف بطلان الإجارة من الأول دون انفساخ العقد ، لأن الإباحة في ظرف العمل وفي ظرف استيفاء المنفعة شرط صحة الإجارة
[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط السادس . [2] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط السادس .
266
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 266