نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 264
الانفساخ في الأول وفصل في الثاني ، ولا يمكن بناء الفرق على حصول القبض بالتخلية ، لحصولها هنا وعدم حصولها هناك ، لأن المفروض منع المؤجر في الأثناء وذلك لأن التخلية وتمكين المستأجر من قبض العين واستيفاء المنفعة وإن كانت كافية في استقرار الأجرة ، لأنها القدر الذي التزم به المؤجر كما سمعت سابقا ، إلا أن التخلية غير كافية في الخروج عن ضمان المعاوضة ، كما هو ظاهر رواية عقبة بن خالد المشتملة على أنه اشترى المتاع و تركه عنده [1] ، فإن الظاهر أن تمكين البائع مفروض والمشتري أبقاه على حاله بالاختيار ، ومع ذلك حكم بالضمان بسرقة المتاع ، والظاهر أن الفرق بين منع المؤجر في الأثناء وغصب الأجنبي بعد تسلم العين ينشأ من الفرق بين حدوث القبض وبقائه ، فإن الاقباض حدوثا ايجاد الاستيلاء على العين ، والاقباض بقاء إدامة استيلائه على حاله بعدم استرداده . فمنع المؤجر في الأثناء ضد لإدامة العين تحت يده فلا قبض منه بقاء ، بخلاف غصب الأجنبي ، فإن المؤجر لم يوجد ضد إدامة العين تحت يده ، ولا يجب عليه التحفظ على ما أقبضه بمنع الظالم للمستأجر ، فلا موجب لانفساخ العقد . وأما التلف بآفة سماوية في الأثناء فلما مر من أنه من باب بطلان الإجارة بعد الطرف للملكية في الواقع . ومما ذكرنا تبين حال الخيار بالنسبة إلى الغصب قبل القبض وبعده ، فإنه إذا سلم العين بعد غصب بالغاصب كان أثر العقد من حيث الملك والانتفاع مبعضا فله الخيار ، بخلاف الغصب بعد القبض ، فإنه حيث لم ينفسخ العقد لم يلزم من ناحية العقد تبعض لا في الملك ولا في الانتفاع ، فلا موجب لخيارية العقد . ( العاشر ) قال في الشرايع : إذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه . وفيه تردد [2] انتهى . وتفصيل القول بأن المسكن إذا انهدم ، تارة تفوت به المنفعة المقصودة منه كلية
[1] الوسائل : ج 12 ، الباب 10 ، من أبواب الخيار ، ح 1 ، ص 358 . [2] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط السادس .
264
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 264