responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 25


والتحقيق أن الأجير الخاص إن أريد به ذلك مع فرض كون وقت العمل محدودا ومات قبل مجئ الوقت فالإجارة باطلة لا منفسخة ، لعدم المنفعة له في ذلك الوقت فلا شئ حتى يملك أو يملك ، وإن أريد به ذلك فقط من دون تحديد بزمان فمضى زمان يمكن فيه ايجاده فمات فالإجارة صحيحة في نفسها لوجود الطرف الصالح لتأثير العقد في تمليكه وتملكه ، والموت لا بد من أن يكون موجبا لانفساخها لدخوله تحت عنوان التلف قبل القبض بناء على التعدي من البيع إلى غيره ، وإلا فلا موجب لانفساخها كما لا موجب لبطلانها ، نعم للمستأجر فسخ العقد من باب خيار تعذر التسليم بعد عدم كونه من التلف قبل القبض ، ومما ذكرنا تبين ما في اطلاق التعبير بالبطلان وما في اطلاق التعبير بالانفساخ الذي لا موقع له إلا مع فرض الصحة حيث لا انحلال مع عدم الانعقاد .
و ( منها ) ما إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه كما عن جماعة التصريح به كالمحقق الأردبيلي [1] وصاحب الحدائق [2] وصاحب مفتاح الكرامة [3] ، بل لم يذكروا من وجوه الأجير الخاص غيره ، وحيث إن مورد الاشتراط ما إذا ملك الكلي أو ملكه فالاشتراط المزبور خارج عن حقيقة الإجارة ، فالمملوك هو الكلي فيكون كسائر الديون ، وتعذر الشرط لا يوجب إلا الخيار فمع عدم الفسخ يؤخذ بدله من تركته لا أنه تبطل الإجارة من الأول ولا أنها تنفسخ من الحين ، والوجه في الكل واضح .
و ( منها ) ما إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة مدة تزيد على مدة حياتهم نظرا إلى اختصاص ملكهم بمدة حياتهم بسبب جعل الواقف ، ولم أجد فيه خلافا من أحد وإن كان يظهر التردد من بعضهم إلا أنه لا جزم من أحد بصحتها .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الإجارة ، ص 10 .
[2] الحدائق الناضرة : ج 21 ، ص 542 .
[3] مفتاح الكرامة : ج 7 ، ص 81 .

25

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست