responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 248


الأخبار في تلك المسألة ، ومجمل القول في المسألتين أن الأعيان على قسمين :
( منها ) ما تتمحض جهة الانتفاع به في الحرام كالخمر ، فإن المنفعة المترقبة منها شربها ، وكالخنزير ، فإن المنفعة المترقبة منه أكله ، وهكذا غيرهما مما يتمحض نوعا في المحرم .
( ومنها ) ما لا تتمحض جهة الانتفاع به في الحرام كغير المذكورات من الأعيان المباحة التي يمكن الانتفاع بها على جهة الحلال والحرام كالعنب ، فيؤكل تارة أو يشرب عصيره ويعمل خمرا أخرى ، وكالخشب يجعل سريرا تارة ويجعل صليبا أخرى .
وقد استفيد من رواية تحف العقول أن ما تمحض في الجهة المحرمة لا يجوز ايقاع أي عقد عليه [1] ، فيفهم منه أن تمحضه في الانتفاع المحرم يوجب سقوطه عن المالية شرعا لتقومها بالمنفعة الخاصة به ، والمفروض أن الشارع أسقط هذه المنفعة عن درجة الاعتبار ، وأن ما لم يتمحض في الجهة المحرمة باق على ماليته وإن انتفع به المشتري مثلا في جهة الحرام ، ومن البين أن قصد الغاية المحرمة لا يضيق دائرة العين كلية كانت أو شخصية ، كما أن المفروض عدم انحصار جهة الانتفاع به في الحرام كالخمر و الخنزير ، ومجرد قصد الغاية غير المحللة لا يوجب إلا عنوان الإعانة على الإثم ، والبيع المعنون بهذا العنوان وإن كان حراما إلا أن مثل هذه الحرمة لا يوجب فساد البيع ، وليس في أخبار باب بيع العنب رواية تدل على حرمة بيع العنب ليعمل خمرا ، بل الموجود حرمة بيع الخشب ممن يعمل صنما أو صليبا [2] ، مع دلالة الروايات المستفيضة على جواز بيع العنب ممن يعمل خمرا [3] ، بل على جواز بيع الخشب ممن يعمله برابط [4] ، فحمل المشهور على التفصيل بين قصد الغاية المحرمة



[1] تحف العقول : ص 334 .
[2] الوسائل : ج 12 ، باب 41 من أبواب ما يكتسب به ، ص 127 .
[3] الوسائل : ج 12 ، باب 95 من أبواب ما يكتسب به ، ص 168 .
[4] الوسائل : ج 12 ، باب 41 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 ، ص 127 .

248

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست