responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 246


المنفعة بما هي من شؤون العين غير موصوفة بالحرمة وهي مورد المعاوضة ، وما هو موصوف بالحرمة وهو استيفاؤها ليس موردا للمعاوضة . وأما العمل المستأجر عليه فهو وإن كان مورد الحرمة والمعاوضة معا إلا أنه إذا كان في حد ذاته ما لا عند العقلاء فالمنع عنه منع عن إيجاد المال ، كما أن الأمر باتلاف العبد الجاني أمر باعدام المال ، لا أنه في شئ من المقامين اسقاط لماليته .
ثالثها : أن المنفعة المحرمة والعمل المحرم وإن كانا ملكا ومالا إلا أن الشارع بتحريمهما سلب احترامهما والمال غير المحترم لا يعوض بشئ ، لفرض عدم الحرمة له فهو هدر عند الشارع .
وفيه ما عرفت مرارا من أن هدر المال غير هدر المالية ، فمال الكافر الحربي عينا ومنفعة وعملا مسلوب الحرمة من حيث الملكية فيجوز أخذه منه قهرا عليه ، ومن حيث المالية لجواز أخذه بلا عوض قهرا عليه ، ومع ذلك يصح ايقاع المعاوضة عليه عينا ومنفعة وعملا ، فالاحترام من حيث المالية فضلا عن الملكية ليس من شرائط نفوذ التصرف المعاملي .
رابعها : أن ملك التصرف بمعنى السلطنة عليه من شرائط نفوذ المعاملة ، ولا سلطنة على التصرف شرعا مع تحريمه شرعا ، فالحرمة سالبة للقدرة والسلطان على التصرف وفيه ما مر مرار من أن السلطنة الوضعية مفوضة مع التحريم ، والسلطنة التكليفية المنتزعة عن الترخيص في العمل ليست من شرائط نفوذ المعاملة كلية ، وفي خصوص المقام يحتاج إلى دليل ، والمفروض التكلم في اقتضاء التحريم بما هو لبطلان المعاملة .
خامسها : عدم القدرة على التسليم شرعا ، لفرض حرمته السالبة للقدرة شرعا والممنوع شرعا كالممتنع عقلا ، مع أن القدرة على التسليم من شرائط نفوذ المعاوضة .
وفيه ما قدمناه [1] في أوائل البحث عن أخذ الأجرة على الواجبات من أن



[1] ص 198 في ذيل دفع الوجه الثالث .

246

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست