responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 236


وأقوال : ( أحدها ) ما المشهور من ضمان أجرة مثل الزائد . ( ثانيها ) ما عن المحقق الأردبيلي " رحمه الله " من أجرة مثل المجموع من الزائد والمزيد عليه [1] . ( ثالثها ) ما حكي عن المقنعة [2] والغنية [3] من أجرة الزائد بحساب أجرة المسمى للمزيد عليه .
ومبنى القولين الأولين على ملاحظة المستأجر عليه بنحو اللا بشرطية عن الزيادة أو ملاحظته بنحو البشرط لائية . و " تحقيق " القول في هذا المبنى تارة بالنظر إلى مقام الثبوت واقتضاء اللا بشرطية والبشرط لائية لما ذكر ، وأخرى بالنظر إلى مقام الاثبات ، وإن عقد الإجارة على مرتبة من العدد هل مقتضاه البشرط لائية أو اللا بشرطية ؟
فنقول : أما حق القول في مقام الثبوت فهو أن مقتضى لا بشرطية العشرة أرطال بالنسبة إلى الزيادة هو أن حمل العشرة مملوك بالعقد ، والزائد لا معتبر في مملوكية حمل العشرة ولا مناف المملوكية حمل العشرة ، كما في كل لا بشرط بالإضافة إلى شئ ، فإن مقتضاه عدم دخل الخصوصية وجودا وعدما . وليس مرجع اللا بشرطية إلى الجمع بين القيود بل إلى رفض القيود ، ولو فرض ملاحظة الطبيعي بنحو السريان في جميع مراتب الناقص والزائد لم يكن من اللا بشرط في شئ .
وفيما نحن فيه يلزم منه الغرر كما أشرنا إلى نظائره في المباحث المقدمة . وعليه فالزائد على حمل العشرة منفعة غير مملوكة للمستأجر وحكم مثل هذه المنفعة المستوفاة المملوكة للمؤجر ضمان أجرة مثلها .
وأما مقتضى ملاحظة حمل العشرة بشرط لا في مقام التمليك بعقد الإجارة فهو أن المنفعة المملوكة حصة خاصة لا تجامع حمل الزائد ، فلا محالة إذا انضم إلى العشرة



[1] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان : كتاب الإجارة ، ص 3 .
[2] المقنعة : ص 98 ، المطبوع في ضمن الجوامع الفقهية .
[3] المطبوع ضمن الجوامع الفقهية ص 539 .

236

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست