responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الاجارة ( عدد الصفحات : 307)


التكليف بسقوط غرضه الحاصل بفعل الغير إذا كان توصليا ، وحيث إن المفروض تعبدية الواجب فلا يسقط الغرض إلا بفرض قصد الامتثال . والمفروض أنه لا يمكن قصد الامتثال إلا من طريق محركية الأمر ، فما ذكره " رحمه الله " من أنه يأتي بالفعل مرعاة لصديقه واستخلاصا له من العقاب غير معقول ، لمساوقة حصول الغرض مع التقرب ولا يسقط العقاب ولا يتخلص منه إلا بتحصيل الغرض كما عرفت .
ثالثها : ما عن شيخنا الأستاذ " قدس سره " على ما أفاده في بحثه لكتاب القضاء وفي غيره من أن فعل النائب تارة باستنابة من المنوب عنه ، وأخرى بمجرد نيابة الغير من دون استنابته ، فإن كان بنحو الاستنابة فالمنوب عنه كما يتقرب بأمره بفعله المباشري كذلك يتقرب بأمره بفعله التسبيبي ، فلا حاجة إلى تقرب النائب حي يطالب بالأمر المقرب له ، فالتوسعة حينئذ في الآلة العاملة لا في الأمر المتعلق بالعمل ، وإن كان لا باستنابته بل بمجرد النيابة عنه تبرعا مثلا فرضى المنوب عنه بالفعل المحبوب منه كاف في تقربه . ولا حاجة إلى تقرب النائب ، ومبنى الشقين معا على عدم لزوم قصد التقرب من النائب أصلا ، بل يأتي بذات العمل القابل للانتساب إلى المنوب عنه بمقتضى النيابة المسلمة صحتها في نفسها ، والتقرب به شأن المنوب عنه الذي له التكليف إما باستنابته أو برضاه .
ولا يخفى عليك أن الشق الأول وهو التقرب بفعله التسبيبي مبني على امكان تعلق التكليف بالأعم مما هو تحت اختياره وما هو تحت اختيار الغير . وبالجملة الفعل التسبيبي ربما لا يتوسط بينه وبين ما يستبب به إليه إرادة الفاعل المختار ، فهذا لا ريب في إمكان تعلق التكليف به ، وربما يتوسط بينه وبين ما يتسبب به إليه إرادة الفاعل المختار ، فهو محل الكلام . وما نحن فيه من قبيل الثاني . فصحة الشق الأول من الجواب مبنية على ذلك . ولتحقيق الحال فيه محل آخر .
وأما الشق الثاني فحيث إنه مشترك مع دفع الاشكال عنده " قدس سره " من الجهة الثالثة فتحقيق الكلام فيه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى . هذا ما وقفت عليه من

231

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست