نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 223
الرسالة المشار إليها . وأما الثاني : وهو تصحيح الاخلاص بامتثال الأمر الإجاري فهو على قسمين : ( أحدهما ) ما عن كاشف الغطاء وصاحب الجواهر " قدس سرهما " بتوسيط الأمر الصلاتي وتأكيده بالأمر الإجاري فيتأكد الطلب وتتأكد الدعوة والاخلاص ، فإن أريد التأكد الحقيقي وخروج الطلب من حد الضعف إلى حد الشدة فهو موقوف على ورود الأمرين على موضوع واحد ، ومن الواضح أن مورد الأمر الصلاتي ذات الصلاة ومورد الأمر الإجاري الصلاة المأتي بها بداعي أمرها ، ومع تعدد الموضوع يستحيل تأكد الطلب ، وإن أريد مجرد انحفاظ الاخلاص طولا وأن الداعي الأول امتثال الأمر والداعي الثاني أيضا امتثال الأمر فسلسلة العلل منتهية إليه تعالى من حيث امتثال أوامره الطولية فهو صحيح ، إلا أن مرجعه إلى امكان التحفظ على الاخلاص إلى الآخر لا تصحيح العبادة المستأجر عليها ، إذ لا ملزم من طريق الإجارة موضوعا وحكما بقصد امتثال الأمر الإجاري كما يتضح إن شاء الله تعالى . ( ثانيهما ) بالغاء الأمر بالصلاة عن الوساطة في العبادية ، وتصحيح العبادية بنفس امتثال الأمر الإجاري ، وله تقريبان : الأول : إن الأمر الإجاري وإن كان توصليا مطلقا إلا أن التوصلي لا يجب التقرب به لا أنه لا يمكن التقرب به ، ولا فرق في العبادية بين وقوع العمل بداعي الامتثال بعنوانه الأولي أو بعنوانه الثانوي . ويندفع بأن مورد الإجارة إما ذات العمل ، فلازمه سقوط الأمر الإجاري واستحقاق الأجرة بمجرد إيجاد العمل ، وهو هنا خلف وخلاف الواقع ، وأما العمل بداعي الأمر الصلاتي ، فالمفروض عند هذا القائل عدم كفايته في العبادية والخلوص في موقع الإجارة ، فلا يعقل تعلق الإجارة بمثله ، فإنه يلزم من وجوده عدمه ، وأما العمل بداعي امتثال الأمر الإجاري ، فيلزم من تعلق الأمر الإجاري بما أخذ فيه امتثال الأمر الإجاري محذور الدور على المشهور ومحذور الخلف على التحقيق ، وأما العمل بداعي الأمر بلا تعين للأمر الصلاتي والأمر الإجاري حتى
223
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 223